____________________
وعن الشيخ في النهاية: أنه إن بيت النية وخرج قبل الزوال أفطر. وإن خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. وإن لم يبيت النية صام على كل حال.
وهذه الأقوال الثلاثة لا يتضح لها شاهد. والتعرض لتقريب الشواهد لها لا يساعد عليه الوقت. فالأولى التعرض لحال شواهد الأقوال السابقة إجمالا، فنقول.
الطائفة الأولى من النصوص قد صرحت بشرطيتين: إحداهما: إذا خرج قبل الزوال أفطر، وثانيتهما: إن خرج بعد الزوال صام. وكذا الطائفة الثانية أيضا تعرضت لشرطيتين: إحداهما: إذا بيت النية أفطر، وثانيتهما:
إذا لم يبيت النية صام. وحينئذ يدور الأمر في مقام الجمع بين الطائفتين إما بتقييد الأولتين منهما إحداهما بالأخرى، ولازمه اعتبار أمرين في الافطار:
الخروج قبل الزوال، وتبييت النية معا. وإما بتقييد الثانيتين منهما إحداهما بالأخرى، ولازمه اعتبار أمرين في الصوم: الخروج بعد الزوال، وعدم تبييت النية ولا يمكن البناء على الجمع بين التقييدين معا، للزوم التناقض فإن مفاد التقييد الأول: اعتبار أمرين في الافطار، وكفاية عدم أحدهما في الصوم، ومفاد الثاني: اعتبار عدم كل منهما في الصوم، وكفاية أحدهما في الافطار. فيتعين إما البناء على الأول، أو على الثاني. وإذ لا مرجح، لا مجال للبناء على أحدهما، لأنه بلا شاهد. ويجب الرجوع حينئذ إلى قواعد التعارض، المقتضية لتقديم الطائفة الأولى، لصحة سندها.
ومخالفتها للمحكي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم وعن المعتبر والمنتهى: أنهما رويا حديث رفاعة: " حتى يصبح " بدل " حين يصبح " (* 1) وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني.
ومما ذكرنا اتضح لك ضعف القول الرابع ومثله: القول الثالث.
وهذه الأقوال الثلاثة لا يتضح لها شاهد. والتعرض لتقريب الشواهد لها لا يساعد عليه الوقت. فالأولى التعرض لحال شواهد الأقوال السابقة إجمالا، فنقول.
الطائفة الأولى من النصوص قد صرحت بشرطيتين: إحداهما: إذا خرج قبل الزوال أفطر، وثانيتهما: إن خرج بعد الزوال صام. وكذا الطائفة الثانية أيضا تعرضت لشرطيتين: إحداهما: إذا بيت النية أفطر، وثانيتهما:
إذا لم يبيت النية صام. وحينئذ يدور الأمر في مقام الجمع بين الطائفتين إما بتقييد الأولتين منهما إحداهما بالأخرى، ولازمه اعتبار أمرين في الافطار:
الخروج قبل الزوال، وتبييت النية معا. وإما بتقييد الثانيتين منهما إحداهما بالأخرى، ولازمه اعتبار أمرين في الصوم: الخروج بعد الزوال، وعدم تبييت النية ولا يمكن البناء على الجمع بين التقييدين معا، للزوم التناقض فإن مفاد التقييد الأول: اعتبار أمرين في الافطار، وكفاية عدم أحدهما في الصوم، ومفاد الثاني: اعتبار عدم كل منهما في الصوم، وكفاية أحدهما في الافطار. فيتعين إما البناء على الأول، أو على الثاني. وإذ لا مرجح، لا مجال للبناء على أحدهما، لأنه بلا شاهد. ويجب الرجوع حينئذ إلى قواعد التعارض، المقتضية لتقديم الطائفة الأولى، لصحة سندها.
ومخالفتها للمحكي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم وعن المعتبر والمنتهى: أنهما رويا حديث رفاعة: " حتى يصبح " بدل " حين يصبح " (* 1) وعليه فهو ظاهر في خلاف القول الثاني.
ومما ذكرنا اتضح لك ضعف القول الرابع ومثله: القول الثالث.