قوله عليه السلام: لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة. المراد به إذا كان حاجا لأنه مسافر، ولا يجوز للمسافر أن يقضي شهر رمضان إلا أن يقيم أو يعزم على المقام في بلد عشرة أيام، والذي يدل على ما ذكرناه ما قدمناه من جواز قضاء شهر رمضان في ذي الحجة فاما ما يدل على أنه لا يجوز أن يقضي شهر رمضان في السفر ما رواه:
(834) 7 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ فقال: إذا رجع فليقضه قال الشيخ رحمه الله: (ومن وجب عليه قضاء شهر رمضان أو شئ من واجب الصيام لم يجز له التطوع حتى يؤدي ما وجب عليه) يدل على ما رواه:
(835) 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان (836) 9 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن أصبح جنبا في يوم قد كان بيت له النية للصيام