مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٨ - الصفحة ٣٩٦
ولا كفارة عليه (1). وكذا لو أدخله عبثا فسبقه (2). وأما
____________________
الماء حلقه. فقال (ع): إن كان وضوءه لصلاة فريضة فليس عليه شئ وإن كان وضؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء " (* 1) ورواه في الكافي عن حماد عنه (ع) (* 2) بضميمة الأولوية. اللهم إلا أن يمنع الحكم في الأصل - كما سيأتي - فيتعين الحمل على الاستحباب.
نعم قد يعارض الموثق: موثق عمار: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم. قال (ع):
ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء. قال (ع): ليس عليه شئ. قلت: فإن تمضمض الثالثة فقال (ع): قد أساء، ليس عليه شئ، ولا قضاء " (* 3) إلا أنه مطلق والموثق مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ثم إن مورد الموثق المضمضة، فالحاق غيرها بها كأنه لالغاء خصوصيتها.
(1) للأصل، بعد انتفاء العمد، الموجب لامتناع الرجوع إلى أدلة الكفارة.
(2) كما عن صريح بعض، وظاهر محكي الإنتصار: الاجماع عليه.
وكأنه لمفهوم قوله (ع) في موثق سماعة المتقدم: " وإن كان في وضوء... ".
ودعوى: أن من المحتمل كون المراد من الشرط غير مضمضة العطش فتكون الشرطية الثانية تصريحا بمفهوم الصدر. في غير محلها، لاختصاص ذلك بما لو كانت الشرطيتان في كلام المعصوم، وليس هنا كذلك، فالأخذ بالمفهوم في محله. ولا سيما مع مناسبته للأولوية الارتكازية. وحينئذ فلا بأس بالتعدي إلى مطلق الادخال في الفم لغرض، كتطهير الفم، والتداوي،

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست