____________________
كان وهبه قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ، بمنزلة من خرج ثم أفطر... " (* 1) فإن الظاهر من اسم الإشارة في قوله (ع): " إنما هذا " الإشارة إلى الأول الذي حال الحول على ماله، لا الثاني، بقرينة قوله (ع): " وجبت عليه... ". مضافا إلى أن الأول هو موضوع البيان، فعود اسم الإشارة إليه أولى من الثاني، لأنه إنما ذكر حكمه عرضا بعد السؤال عنه، فليس مقصودا إلا عرضا.
وفيه: أن مورده السفر بعد الزوال في آخر النهار، وقد عرفت أنه لا اشكال في عدم إسقاطه للكفارة.
ويمكن أن يستدل له بما دل على وجوب الصوم إلى أن يسافر (* 2) فإنه ظاهر في أنه صوم صحيح، فيدخل في عموم: " من أفطر وهو صائم متعمدا فعليه الكفارة " (* 3) ولا ينافيه ما دل على وجوب قضائه، لامكان أن يكون وجوب القضاء لتدارك ما فات من مصلحة الصوم التام. وفيه:
أن ظاهر الأدلة كون السفر ناقضا للصوم ومبطلا له، فيبطل الصوم الواقع منه بمجرد تحقق السفر منه، فإذا كان المكلف يسافر في علم الله تعالى قبل الزوال، فصومه باطل من أول الأمر، فالافطار قبل السفر إفطار في صوم باطل، فلا أثر له في وجوب الكفارة. ولا ينافيه وجوب الامساك إلى أن يسافر، لامكان كونه احتراما للشهر، لا لوجوب الصوم حقيقة، فيكون الامساك المذكور من قبيل الامساك بعد الافطار عمدا، فإنه لا يدل على كونه صوما حقيقة. فتأمل.
فالأولى أن يقال: إن السفر في أثناء النهار إن كان عدمه شرطا
وفيه: أن مورده السفر بعد الزوال في آخر النهار، وقد عرفت أنه لا اشكال في عدم إسقاطه للكفارة.
ويمكن أن يستدل له بما دل على وجوب الصوم إلى أن يسافر (* 2) فإنه ظاهر في أنه صوم صحيح، فيدخل في عموم: " من أفطر وهو صائم متعمدا فعليه الكفارة " (* 3) ولا ينافيه ما دل على وجوب قضائه، لامكان أن يكون وجوب القضاء لتدارك ما فات من مصلحة الصوم التام. وفيه:
أن ظاهر الأدلة كون السفر ناقضا للصوم ومبطلا له، فيبطل الصوم الواقع منه بمجرد تحقق السفر منه، فإذا كان المكلف يسافر في علم الله تعالى قبل الزوال، فصومه باطل من أول الأمر، فالافطار قبل السفر إفطار في صوم باطل، فلا أثر له في وجوب الكفارة. ولا ينافيه وجوب الامساك إلى أن يسافر، لامكان كونه احتراما للشهر، لا لوجوب الصوم حقيقة، فيكون الامساك المذكور من قبيل الامساك بعد الافطار عمدا، فإنه لا يدل على كونه صوما حقيقة. فتأمل.
فالأولى أن يقال: إن السفر في أثناء النهار إن كان عدمه شرطا