____________________
دعوى الاجماع - ما عن الإنتصار، والوسيلة، والغنية، والتذكرة، وغيرها.
ويدل عليه: صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع): " عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال (ع): عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (* 1)، وخبر أبي بصير: " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة " (* 2)، ومرسل حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته، وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء. فقال (ع) عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان " (* 3)، وغيرها.
والجميع وإن لم يصرح فيه بالافطار والقضاء، إلا أنه يدل عليه بالالتزام، للاجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الافطار. مع أن الاجماعات المتقدمة تغني عن الاستدلال عليه بالنصوص.
وتشير إليه أيضا: النصوص - الدالة على مفطرية الجناية العمدية - المتقدمة. والنصوص الدالة على كراهة المس مع خوف سبق المني. وسنذكر بعضها إن شاء الله.
(1) الحاق النظر بما قبله يتوقف، إما على ثبوت الاجماع على مفطرية مطلق الاستمناء، كما هو ظاهر غير واحد. لكن ينافيه القول بالصحة معه مطلقا - كما عن الخلاف، والسرائر، وفي الشرائع، وغيرها - أو إذا كان إلى من يحل النظر إليه، كما عن المفيد وسلار، وابن البراج، والسيد
ويدل عليه: صحيح ابن الحجاج عن الصادق (ع): " عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني. قال (ع): عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع " (* 1)، وخبر أبي بصير: " عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته فأدفق. فقال (ع): كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة " (* 2)، ومرسل حفص بن سوقة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يلاعب أهله أو جاريته، وهو في قضاء شهر رمضان، فيسبقه الماء. فقال (ع) عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان " (* 3)، وغيرها.
والجميع وإن لم يصرح فيه بالافطار والقضاء، إلا أنه يدل عليه بالالتزام، للاجماع على انتفاء الكفارة مع عدم الافطار. مع أن الاجماعات المتقدمة تغني عن الاستدلال عليه بالنصوص.
وتشير إليه أيضا: النصوص - الدالة على مفطرية الجناية العمدية - المتقدمة. والنصوص الدالة على كراهة المس مع خوف سبق المني. وسنذكر بعضها إن شاء الله.
(1) الحاق النظر بما قبله يتوقف، إما على ثبوت الاجماع على مفطرية مطلق الاستمناء، كما هو ظاهر غير واحد. لكن ينافيه القول بالصحة معه مطلقا - كما عن الخلاف، والسرائر، وفي الشرائع، وغيرها - أو إذا كان إلى من يحل النظر إليه، كما عن المفيد وسلار، وابن البراج، والسيد