____________________
الاشتغال - بالنصوص، كموثق سماعة: " عن رجل كذب في رمضان.
فقال (ع): قد أفطر، وعليه قضاؤه. فقلت: ما كذبته؟ قال (ع):
يكذب على الله، وعلى رسوله " (* 1). وفي موثقه الآخر: " قد أفطر وعليه قضاؤه، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد " (* 2).
وموثق أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. فقلت له: هلكنا! (ع): ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمة " (* 3). ونحوها غيرها.
وعن السيد في الجمل، والحلي، والمحقق في المعتبر والشرائع، والعلامة في التذكرة والمختلف: العدم، ونسب إلى أكثر المتأخرين. لأصالة البراءة وعدم تمامية الاجماع. وعن المعتبر: أن دعواه مكابرة. ويشهد له:
مخالفة حاكيه له. وعدم صحة النصوص. وقصور دلالتها، لاشتمالها على نقضه للوضوء، المراد به نقض كماله، الموجب - بقرينة وحدة السياق - لحمل الافطار فيه على نقض كمال الصوم أيضا. ولقوله في موثق سماعة:
" وهو صائم "، فيكون المراد من افطار الصوم ذلك أيضا.
وفيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل. والنصوص إن لم تكن صحيحة فهي من الموثق الذي هو حجة. مع أن عمل القدماء بها كاف في جبر سندها. وكون المراد من نقض الوضوء نقض كماله لا يقتضي حمل إفطار الصوم فيه عليه. وقرينة وحدة السياق في مثله غير ثابتة. ولا سيما مع اختلاف المادتين، وما زالت النصوص مشتملة على الواجب والمستحب معا. وقوله (عليه السلام): " وهو صائم " كما يصلح أن يصرف قوله (ع):
فقال (ع): قد أفطر، وعليه قضاؤه. فقلت: ما كذبته؟ قال (ع):
يكذب على الله، وعلى رسوله " (* 1). وفي موثقه الآخر: " قد أفطر وعليه قضاؤه، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد " (* 2).
وموثق أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم. فقلت له: هلكنا! (ع): ليس حيث تذهب، إنما ذلك الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمة " (* 3). ونحوها غيرها.
وعن السيد في الجمل، والحلي، والمحقق في المعتبر والشرائع، والعلامة في التذكرة والمختلف: العدم، ونسب إلى أكثر المتأخرين. لأصالة البراءة وعدم تمامية الاجماع. وعن المعتبر: أن دعواه مكابرة. ويشهد له:
مخالفة حاكيه له. وعدم صحة النصوص. وقصور دلالتها، لاشتمالها على نقضه للوضوء، المراد به نقض كماله، الموجب - بقرينة وحدة السياق - لحمل الافطار فيه على نقض كمال الصوم أيضا. ولقوله في موثق سماعة:
" وهو صائم "، فيكون المراد من افطار الصوم ذلك أيضا.
وفيه: أنه لا مجال للأصل مع الدليل. والنصوص إن لم تكن صحيحة فهي من الموثق الذي هو حجة. مع أن عمل القدماء بها كاف في جبر سندها. وكون المراد من نقض الوضوء نقض كماله لا يقتضي حمل إفطار الصوم فيه عليه. وقرينة وحدة السياق في مثله غير ثابتة. ولا سيما مع اختلاف المادتين، وما زالت النصوص مشتملة على الواجب والمستحب معا. وقوله (عليه السلام): " وهو صائم " كما يصلح أن يصرف قوله (ع):