____________________
ولأجل ذلك نسب القول بجواز نية الخروج إلى ما دون المسافة إلى الندرة والشذوذ، ولم يعرف قائل به إلى زمان فخر الاسلام، فقد قيل:
إنه قال به في بعض حواشيه، وتبعه عليه في الوافي، وشرح المفاتيح.
وعن الشهيد الثاني في بعض فوائده، أنه قال: " وما يوجد في بعض القيود:
من أن الخروج إلى خارج الحد، مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة، وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة، لا حقيقة له، ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين، الذين تعتبر فتواهم، فيجب الحكم باخراجه... ".
وكأن الوجه الذي دعاهم إلى ذلك: حمل الإقامة في النصوص على كون البلد مثلا مقرا له ومحطا لرحله. إذ من الواضح أن هذا المعنى لا ينافيه الخروج المذكور. بل لا ينافيه الخروج إلى المسافة، لولا الاجماع على قدح نيته. لكن حيث لا قرينة على هذا المعنى، لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص في كون الإقامة ما يقابل الارتحال والذهاب، المعبر عنها بالحضور المنافي ذلك قطعا. لا أقل من إجمال النصوص، والمرجع عموم التقصير على المسافر. اللهم إلا أن يقال: المفهوم عرفا من الإقامة هو المعنى الأول، فيتعين حمل النصوص عليه، ولا اجمال فيها حينئذ.
وأما ما في خبر الحضيني، المروي في الوسائل في باب تخيير المسافر بمكة: " إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة. قال (ع):
أنو مقام عشرة أيام، وأتم الصلاة " (* 1) فالاستدلال به على هذا القول مبني على كون الخروج إلى عرفات لا يوجب التقصير، والالتزام بكون الخروج هذه المدة غير مناف للإقامة. والأول مناف لصريح النصوص. والثاني بعيد جدا. مع أن عدم صحة الخبر في نفسه، وإعراض الأصحاب عنه مانعان عن العمل به.
إنه قال به في بعض حواشيه، وتبعه عليه في الوافي، وشرح المفاتيح.
وعن الشهيد الثاني في بعض فوائده، أنه قال: " وما يوجد في بعض القيود:
من أن الخروج إلى خارج الحد، مع العود إلى موضع الإقامة ليومه أو ليلته لا يؤثر في نية الإقامة، وإن لم ينو إقامة عشرة مستأنفة، لا حقيقة له، ولم نقف عليه مسندا إلى أحد من المعتبرين، الذين تعتبر فتواهم، فيجب الحكم باخراجه... ".
وكأن الوجه الذي دعاهم إلى ذلك: حمل الإقامة في النصوص على كون البلد مثلا مقرا له ومحطا لرحله. إذ من الواضح أن هذا المعنى لا ينافيه الخروج المذكور. بل لا ينافيه الخروج إلى المسافة، لولا الاجماع على قدح نيته. لكن حيث لا قرينة على هذا المعنى، لا مجال لرفع اليد عن ظاهر النصوص في كون الإقامة ما يقابل الارتحال والذهاب، المعبر عنها بالحضور المنافي ذلك قطعا. لا أقل من إجمال النصوص، والمرجع عموم التقصير على المسافر. اللهم إلا أن يقال: المفهوم عرفا من الإقامة هو المعنى الأول، فيتعين حمل النصوص عليه، ولا اجمال فيها حينئذ.
وأما ما في خبر الحضيني، المروي في الوسائل في باب تخيير المسافر بمكة: " إني أقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة. قال (ع):
أنو مقام عشرة أيام، وأتم الصلاة " (* 1) فالاستدلال به على هذا القول مبني على كون الخروج إلى عرفات لا يوجب التقصير، والالتزام بكون الخروج هذه المدة غير مناف للإقامة. والأول مناف لصريح النصوص. والثاني بعيد جدا. مع أن عدم صحة الخبر في نفسه، وإعراض الأصحاب عنه مانعان عن العمل به.