____________________
(1) كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " قلت له:
أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال (ع): إذا دخلت أرضا، فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام، فأتم الصلاة... " (* 1) وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة ما إذا كان المقام لاعن اختيار.
(2) لعدم الدليل عليه، فالمرجع عموم القصر على المسافر.
(3) بلا إشكال، أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر.
وأما لو أريد منه ما يقابل الليل - كما هو الظاهر - فظهور الدليل في الاستمرار - كما عرفت - كاف في اثباته.
(4) لخروجهما عن اليوم عرفا، ولا موجب لتبعيتهما له.
(5) كما عن الشهيد وجماعة. لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع والغروب، كما أشرنا إلى ذلك في أن أقل الحيض ثلاثة. فراجع. ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك: من أن الأظهر العدم، وما عن النهاية والتذكرة: من الاستشكال فيه.
أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا؟ ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال (ع): إذا دخلت أرضا، فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام، فأتم الصلاة... " (* 1) وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة ما إذا كان المقام لاعن اختيار.
(2) لعدم الدليل عليه، فالمرجع عموم القصر على المسافر.
(3) بلا إشكال، أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر.
وأما لو أريد منه ما يقابل الليل - كما هو الظاهر - فظهور الدليل في الاستمرار - كما عرفت - كاف في اثباته.
(4) لخروجهما عن اليوم عرفا، ولا موجب لتبعيتهما له.
(5) كما عن الشهيد وجماعة. لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع والغروب، كما أشرنا إلى ذلك في أن أقل الحيض ثلاثة. فراجع. ومنه يظهر ضعف ما عن المدارك: من أن الأظهر العدم، وما عن النهاية والتذكرة: من الاستشكال فيه.