____________________
وعن المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما: الجزم به إذا أقام هناك ستة أشهر، جمعا بينه وبين صحيح ابن بزيع الآتي. وفيه: إنه لو أمكن الجمع بينهما بذلك فهو موقوف على ظهور الصحيح في الوطن الشرعي، وسيأتي ما فيه. وإلا كان الموثق المزبور معارضا به، وبما دل على اختصاص التمام بالوطن، فيجب حينئذ طرحه لمرجوحيته من وجوه. مضافا إلى عدم ظهور العمل به على إطلاقه.
وأما إذا كان قابلا للسكنى ولم يسكن فيه ستة أشهر، فيدل على وجوب التمام فيه ما دل على وجوبه في الملك والضيعة، كما في صحيح إسماعيل ابن الفضل، من قول الصادق (ع): " إن نزلت قراك وضيعتك (* 1) فأتم الصلاة " (* 2) وما في صحيح البزنطي، من قول الرضا (ع): " يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه " (* 3) ونحوه ما في صحيحه الآخر (* 4) وصحيح ابن الحجاج: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض، يخرج فيقيم فيها، يتم أو يقصر. قال (ع):
يتم " (* 5) - كذا عن الفقيه والتهذيب - (* 6) وعن الكافي: " يقيم " بدل
وأما إذا كان قابلا للسكنى ولم يسكن فيه ستة أشهر، فيدل على وجوب التمام فيه ما دل على وجوبه في الملك والضيعة، كما في صحيح إسماعيل ابن الفضل، من قول الصادق (ع): " إن نزلت قراك وضيعتك (* 1) فأتم الصلاة " (* 2) وما في صحيح البزنطي، من قول الرضا (ع): " يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه " (* 3) ونحوه ما في صحيحه الآخر (* 4) وصحيح ابن الحجاج: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض، يخرج فيقيم فيها، يتم أو يقصر. قال (ع):
يتم " (* 5) - كذا عن الفقيه والتهذيب - (* 6) وعن الكافي: " يقيم " بدل