____________________
" يطوف " (* 1) فيشكل الاستدلال به. إلى غير ذلك. لكن قد أشرنا إلى معارضتها بما تقدم، مما دل على اعتبار التوطن في التمام. فيجب إما تقييد الأولى بالثانية إن أمكن، أو طرحها إن لم يمكن، كما لعله كذلك في بعضها، لمخالفتها لظاهر الأصحاب، ولرجحان الثانية عليها من وجوه، منها: موافقة عموم القصر على المسافر.
وأما إذا أقام فيه ستة أشهر، ولم يكن بقصد التوطن فوجوب التمام فيه مبني على ظهور صحيح ابن بزيع في ثبوت الوطن الشرعي، وكون المراد من الإقامة فيه مطلق الإقامة، ولولا بقصد التوطن الأبدي، لتحققه في المقام، فيكون اللازم التمام. هذا ولم يتضح من عبارة المشهور اعتبار قصد التوطن، ولكنه غير بعيد.
(1) نسبه إلى المشهور جماعة. وعن التذكرة، والروض: أنه إجماع وعن بعض الأجلة: " لا أعرف فيه خلافا إلا من الصدوق، على وجه ".
ودليلهم عليه: صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): " عن الرجل يقصر في ضيعته. قال (ع): لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيام. إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. قلت: ما الاستيطان؟ فقال (ع): أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم متى يدخلها " (* 2) وما تقدم في صحيح الحلبي وسعد بن أبي خلف (* 3).
وفيه: أن قوله (ع): " يستوطنه "، وقوله (ع): " يقيم "
وأما إذا أقام فيه ستة أشهر، ولم يكن بقصد التوطن فوجوب التمام فيه مبني على ظهور صحيح ابن بزيع في ثبوت الوطن الشرعي، وكون المراد من الإقامة فيه مطلق الإقامة، ولولا بقصد التوطن الأبدي، لتحققه في المقام، فيكون اللازم التمام. هذا ولم يتضح من عبارة المشهور اعتبار قصد التوطن، ولكنه غير بعيد.
(1) نسبه إلى المشهور جماعة. وعن التذكرة، والروض: أنه إجماع وعن بعض الأجلة: " لا أعرف فيه خلافا إلا من الصدوق، على وجه ".
ودليلهم عليه: صحيح ابن بزيع عن الرضا (ع): " عن الرجل يقصر في ضيعته. قال (ع): لا بأس، ما لم ينو مقام عشرة أيام. إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. قلت: ما الاستيطان؟ فقال (ع): أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم متى يدخلها " (* 2) وما تقدم في صحيح الحلبي وسعد بن أبي خلف (* 3).
وفيه: أن قوله (ع): " يستوطنه "، وقوله (ع): " يقيم "