مشترى است و اعتبار قول او 1 در مقام تصديق طرف نزاع موكل معلوم نيست. پس بايد به قاعده دعوى عمل شود.
قال في الشرايع: " لو وكله بقبض دينه من غريم له فأقر الوكيل بالقبض وصدقه الغريم و أنكر الموكل فالقول قول الموكل، وفيه تردد. أما لو أمره ببيع سلعة وتسليمها وقبض ثمنها فتلف الثمن من غير تفريط، فأقر الوكيل بالقبض، وصدقه المشترى، فأنكر الموكل فالقول قول الوكيل، لان الدعوى ههنا على الوكيل من حيث انه سلم المبيع ولم يتسلم الثمن فكأنه يدعى الموكل مايوجب الضمان على الوكيل، وفى الفرق نظر والاشبه الاول. " 2 وقال في الجواهر: 3 " نظره رجوع الاولى الى الثانية لا العكس " ثم قال: " ان الدعوى متى كانت من الموكل على الوكيل لارادة تغريمه مثلا فالقول قول الوكيل لانه امينه والفعل فعله، ومتى كانت على أجنبى لم يكن اقرار الوكيل مؤثرا في عدم سماعها، بل تبقى على حكم ساير الدعاوى، ففى مثل المقام للمالك توجيه الدعوى على كل منهما، فاذا أعرض عن الوكيل ووجه الدعوى على المشترى و طالبه بالثمن كان له ذلك بعد يمينه أنه باق في ذمة المشترى، ولا يكون اقرار الوكيل بالقبض مسقطا للدعوى بعد أن لم تكن الخصومة معه، ولو طالب الوكيل من حيث دعوى ضمانه الثمن بتسليمه المبيع قبل تسليم الثمن كان القول قول الوكيل ".
الى أن نقل عن المبسوط ما يوافق ماذكره، ثم جعل من موارد المسألة مالو وكله في طلاق زوجته فقال الوكيل: طلقت، وادعى الموكل على الزوجة عدم الطلاق، فيقدم قول الزوج، لان الدعوى على الزوجة، والوكيل لادعوى عليه، وكذا الوكالة في العتق. ثم قال: " بقى شئ: هل للموكل الدعوى على الاجنبى مع اخبار الوكيل بالقبض منه أو الطلاق أو العتق بأصالة العدم و نحوها وان احتمل صدقه، أو لابد من العلم بكذب الوكيل؟ قد يظهر من الاردبيلى الثانى، و يحتمل الاول لعدم مايدل على وجوب قبول خبره فيما أو تمن عليه في غير مقام التداعى معه، وان كان له التناول باخباره والتصرف فيما يأتيه له بعنوان الوكالة، لكن لاريب في أن الاحوط