است قول به جواز تبرع در آنها حتى با عدم اذن و توكيل مالك، چه نسبت به ميت چه حى، چه با بقاى عين زكوى چه با تلف آن.
ويمكن أن يستدل عليه بصحيحة منصور بن حازم 1، عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل استقرض مالا، فحال عليه الحول وهو عنده، فقال عليه السلام: " ان كان الذى أقرضه يؤدى زكاته فلا زكاته عليه، وان كان لايؤدى أدى المستقرض ".
حاصل اين كه از براى مسأله چند صورت است، زيرا كه يا مالك اذن مىدهد يا نه، و على الثانى يا حى است يا ميت، وعلى التقادير يا عين مال موجود است يا نه. مقتضاى قاعده صحت است در جميع صور على اختلافها في الوضوح والخفاء. وأخفى الصور ما اذا كان المالك حيا وكانت العين موجودة و لم يأذن في التأدية، وذلك لانه بعد عدم اعتبار المباشرة بالاجماع يبقى أنه هل يعتبر كونه من ماله أو يجوز ولو من مال المتبرع، ولا دليل على اشتراط كونه من ماله، بل يمكن أن يقال: لا دليل على عدم جواز اتيان العبادات عن الاحياء الا دعوى الاجماع، و الا فمقتضى ما دل على الامر بالتبرع عن الوالدين أو مطلق الارحام وبرهما حيين وميتين جواز الصلاة والصوم عنهما وان كانا حيين. و من هنا يظهر جواز التبرع بالكفارة عن الغير وان كان بالصوم.
وقال في الشرايع 2 في باب الصوم: " لو تبرع متبرع بالتكفير عمن وجبت عليه الكفارة جاز، ويراعى في خصوص الصوم الوفاة "، لكن في الجواهر 3 أسند إلى المشهور عدم التبرع عن الحى للاصل، ويمكن الاستدلال على الجواز بمادل على أن دين الله أحق أن يقضى 4 بعد الاجماع على جواز التبرع في دين الناس. هذا ويمكن أن يستدل على المطلب بمادل على جواز النيابة في الزيارة عن الاحياء 5 مع أن فيها صلوة، ودعوى كونها من المباشر بسبب الزيارة وليست