____________________
من التقصير نهارا بإقامة الخمسة فما دونها - قاصر الدلالة على ما نحن فيه، وإنما يدل على وجوب التقصير في السفر إلى مقصد يقيم فيه عشرة. نعم رواه الصدوق (ره) عن عبد الله بن سنان - وطريقه إليه صحيح - هكذا:
" المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل، وعليه صيام شهر رمضان. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر " (* 1). وظاهره اعتبار أمرين في وجوب التقصير: إقامة عشرة في البلد الذي يذهب إليه، ومثلها في بلده الذي يرجع إليه. وهو أيضا غير ما نحن فيه. وبمرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم. قال (ع): أيما مكار أقام في منزله، أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام، وجب عليه الصيام والتمام أبدا. وإن كان مقامه في منزله أوفي البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام، فعليه التقصير والافطار " (* 2).
وفيه مع ضعف سنده بالارسال، وبإسماعيل بن مرار -: أنه يدل على اعتبار أكثر من عشرة أيام، وهو غير المدعى بل مناف له.
اللهم إلا أن يدفع الأول: برواية الشيخ (ره) له عن كتاب نوادر الحكمة، ولم يستثن القميون من رواياته مثله، فدل ذلك على اعتمادهم عليه وكفى به مصححا. والثاني: بأن الظاهر من الشرطيتين كون إحداهما تصريحا بمفهوم الأخرى، وجعل الثانية تصريحا بمفهوم الأولى أولى من العكس لموافقته للترتيب الذكري، ولمناسبته لقاطعية إقامة عشرة للسفر الشرعي. فتأمل.
ولعل من هنا يتضح المراد برواية ابن سنان التي رواها الشيخ، وأن
" المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم صلاة الليل، وعليه صيام شهر رمضان. فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر، وينصرف إلى منزله ويكون له مقام عشرة أيام أو أكثر، قصر في سفره وأفطر " (* 1). وظاهره اعتبار أمرين في وجوب التقصير: إقامة عشرة في البلد الذي يذهب إليه، ومثلها في بلده الذي يرجع إليه. وهو أيضا غير ما نحن فيه. وبمرسل يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم. قال (ع): أيما مكار أقام في منزله، أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام، وجب عليه الصيام والتمام أبدا. وإن كان مقامه في منزله أوفي البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام، فعليه التقصير والافطار " (* 2).
وفيه مع ضعف سنده بالارسال، وبإسماعيل بن مرار -: أنه يدل على اعتبار أكثر من عشرة أيام، وهو غير المدعى بل مناف له.
اللهم إلا أن يدفع الأول: برواية الشيخ (ره) له عن كتاب نوادر الحكمة، ولم يستثن القميون من رواياته مثله، فدل ذلك على اعتمادهم عليه وكفى به مصححا. والثاني: بأن الظاهر من الشرطيتين كون إحداهما تصريحا بمفهوم الأخرى، وجعل الثانية تصريحا بمفهوم الأولى أولى من العكس لموافقته للترتيب الذكري، ولمناسبته لقاطعية إقامة عشرة للسفر الشرعي. فتأمل.
ولعل من هنا يتضح المراد برواية ابن سنان التي رواها الشيخ، وأن