____________________
(1) هذا يتم لو لم تكن الجنابة فيما قبل آخر اليوم الثالث بمقدار الخروج والاغتسال، إذ في هذه الصورة ينتهي الاعتكاف بحدوث الجنابة، ويكون اللبث بعدها خارجا عنه، لأن وجوب الخروج حين الجنابة للاغتسال مانع من جزئية اللبث من الاعتكاف، فلا تقدح حرمته في صحة الاعتكاف.
ومثله: ما لو كان زمان اللبث بعد الجنابة والخروج بعده للاغتسال مساويا لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتسال، كما لو كان الماء حين الجنابة بعيدا عن المسجد، بحيث يكون زمان الخروج والاغتسال مقدار ساعة، فلبث مقدار نصف ساعة، فجاء الماء إلى باب المسجد، فخرج واغتسل، وكان زمان اللبث والغسل مساويا لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتسال، فإن اللبث في الفرض المذكور حرام، لكنه لما لم يكن جزءا من الاعتكاف لم تقدح حرمته في صحته. نعم إذا كان اللبث جزءا من الاعتكاف وكان حراما بطل الاعتكاف.
هذا ويمكن أن يستشكل في البطلان - حتى في غير الصورتين المذكورتين -: بأن وجوب الخروج للاغتسال إذا كان موجبا لعدم جزئية اللبث، فلذلك لا تقدح حرمته في صحة الاعتكاف، لم يفرق في ذلك بين الآن الأول بعد الجنابة وما بعده من الآنات، فكلما مكث كان مكثه حراما، وحرمته غير قادحة في صحة الاعتكاف، لخروجه عن الجزئية بتوسط وجوب الخروج، ولا تختص الصحة بالفرضين المذكورين. وفيه:
أن الجنابة إنما تقتضي الخروج عن المسجد بمقدار الاغتسال، لا أزيد فالكون في المسجد المساوي لذلك المقدار لا يكون جزءا من الاعتكاف، أما ما زاد على ذلك المقدار فهو جزء منه.
وحينئذ فإذا بقي لابثا في المسجد عامدا، فإن خرج بعد ذلك للاغتسال
ومثله: ما لو كان زمان اللبث بعد الجنابة والخروج بعده للاغتسال مساويا لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتسال، كما لو كان الماء حين الجنابة بعيدا عن المسجد، بحيث يكون زمان الخروج والاغتسال مقدار ساعة، فلبث مقدار نصف ساعة، فجاء الماء إلى باب المسجد، فخرج واغتسل، وكان زمان اللبث والغسل مساويا لزمان الخروج من حين الجنابة والاغتسال، فإن اللبث في الفرض المذكور حرام، لكنه لما لم يكن جزءا من الاعتكاف لم تقدح حرمته في صحته. نعم إذا كان اللبث جزءا من الاعتكاف وكان حراما بطل الاعتكاف.
هذا ويمكن أن يستشكل في البطلان - حتى في غير الصورتين المذكورتين -: بأن وجوب الخروج للاغتسال إذا كان موجبا لعدم جزئية اللبث، فلذلك لا تقدح حرمته في صحة الاعتكاف، لم يفرق في ذلك بين الآن الأول بعد الجنابة وما بعده من الآنات، فكلما مكث كان مكثه حراما، وحرمته غير قادحة في صحة الاعتكاف، لخروجه عن الجزئية بتوسط وجوب الخروج، ولا تختص الصحة بالفرضين المذكورين. وفيه:
أن الجنابة إنما تقتضي الخروج عن المسجد بمقدار الاغتسال، لا أزيد فالكون في المسجد المساوي لذلك المقدار لا يكون جزءا من الاعتكاف، أما ما زاد على ذلك المقدار فهو جزء منه.
وحينئذ فإذا بقي لابثا في المسجد عامدا، فإن خرج بعد ذلك للاغتسال