____________________
(1) على المشهور، كما يقتضيه مفهوم صحيح ابن مسلم، وإطلاق غيره. وعن المبسوط: المنع عنه في الثالث. وكأنه لاطلاق ما دل على المنع عن الخروج في الثالث. لكنه مقيد بما عرفت.
(2) كما نسب إلى الظاهر الأكثر. لكن عن جماعة: التخصيص بالعذر لروايتي أبي بصير وعمر بن يزيد. وفيه - مع أنه مخالف لصحيح أبي ولاد فإن حضور الزوج ليس عذرا قطعا، ولا سيما مع التصريح فيه بوجوب الكفارة للفسخ معه بلا شرط. وموجب لالغاء فائدة الشرط، وهو خلاف ظاهر النصوص -: أنه مخالف لاطلاق صحيح ابن مسلم.
ولا مجال لحمل المطلق على المقيد في المقام، لعدم التنافي بينهما. بل لعل الصحيح المذكور كالنص في غير العارض، للمقابلة فيه بين اليومين الأولين والثالث، إذ لو كان المراد منه خصوص صورة العذر لم يكن فرق بينهما، فالتقابل بينهما إنما هو في جواز الفسخ في اليومين الأولين بلا عذر، وعدم جوازه في الثالث كذلك. ولأجل أن المفهوم تابع للمنطوق يختص مفهومه أيضا بصورة عدم العذر، كما لعله ظاهر بالتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف احتمال التخصيص بالعارض ولو لم يكن عذرا شرعا. فلاحظ.
(3) كما صرح به غير واحد. لأصالة عدم نفوذ الشرط، وعدم ترتب أثره عليه، والنصوص المتقدمة مختصة بما سبق.
(4) كما نص عليه غير واحد. وهو الذي يقتضيه منصرف النصوص
(2) كما نسب إلى الظاهر الأكثر. لكن عن جماعة: التخصيص بالعذر لروايتي أبي بصير وعمر بن يزيد. وفيه - مع أنه مخالف لصحيح أبي ولاد فإن حضور الزوج ليس عذرا قطعا، ولا سيما مع التصريح فيه بوجوب الكفارة للفسخ معه بلا شرط. وموجب لالغاء فائدة الشرط، وهو خلاف ظاهر النصوص -: أنه مخالف لاطلاق صحيح ابن مسلم.
ولا مجال لحمل المطلق على المقيد في المقام، لعدم التنافي بينهما. بل لعل الصحيح المذكور كالنص في غير العارض، للمقابلة فيه بين اليومين الأولين والثالث، إذ لو كان المراد منه خصوص صورة العذر لم يكن فرق بينهما، فالتقابل بينهما إنما هو في جواز الفسخ في اليومين الأولين بلا عذر، وعدم جوازه في الثالث كذلك. ولأجل أن المفهوم تابع للمنطوق يختص مفهومه أيضا بصورة عدم العذر، كما لعله ظاهر بالتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف احتمال التخصيص بالعارض ولو لم يكن عذرا شرعا. فلاحظ.
(3) كما صرح به غير واحد. لأصالة عدم نفوذ الشرط، وعدم ترتب أثره عليه، والنصوص المتقدمة مختصة بما سبق.
(4) كما نص عليه غير واحد. وهو الذي يقتضيه منصرف النصوص