____________________
وعن الشيخ، والمرتضى، والحلبي، والحلي، وغيرهم: التخصيص بأحد المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، بل عن الخلاف، والتبيان، والانتصار، والغنية وغيرها: الاجماع عليه. وعن علي بن بابويه، إبدال مسجد البصرة بمسجد المدائن. وعن ولده: ضمه إلى الأربعة. واستدل له بخبر عمر بن يزيد:
" قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
قال (ع): لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة.
ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة " (* 1). بناء على أن المراد بإمام عدل الإمام الأصلي. ومرسلة المقنعة:
" روي: أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، جمع فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (ع)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (ع) (* 2).
لكن المرسل ضعيف، ولم يثبت انجباره، بل حكاية القول الأول عن مرسلة توهنه. وكون المراد بإمام عدل الإمام الأصلي غير ظاهر، ولا قرينة عليه. مع أنه لو كان المراد منه ذلك لم يحسن قوله (ع): " ولا بأس أن يعتكف... "، لأن مورده من جملة الأفراد، بل من أظهرها.
فالمرسل المذكور لا مجال للعمل به لو صح سنده.
فالأولى أن يقال في وجه الجمع بين النصوص: إنها طوائف: منها:
ما تضمن اعتبار الجامع وإن لم تنعقد به جماعة، كما سبق. ومنها: ما تضمن اعتبار كونه مما تنعقد به الجماعة وإن لم يكن جامعا، كمصحح الحلبي عن
" قلت لأبي عبد الله (ع): ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟
قال (ع): لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة.
ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة، والبصرة، ومسجد المدينة، ومسجد مكة " (* 1). بناء على أن المراد بإمام عدل الإمام الأصلي. ومرسلة المقنعة:
" روي: أنه لا يكون إلا في مسجد جمع فيه نبي، أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، جمع فيه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (ع)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة جمع فيهما أمير المؤمنين (ع) (* 2).
لكن المرسل ضعيف، ولم يثبت انجباره، بل حكاية القول الأول عن مرسلة توهنه. وكون المراد بإمام عدل الإمام الأصلي غير ظاهر، ولا قرينة عليه. مع أنه لو كان المراد منه ذلك لم يحسن قوله (ع): " ولا بأس أن يعتكف... "، لأن مورده من جملة الأفراد، بل من أظهرها.
فالمرسل المذكور لا مجال للعمل به لو صح سنده.
فالأولى أن يقال في وجه الجمع بين النصوص: إنها طوائف: منها:
ما تضمن اعتبار الجامع وإن لم تنعقد به جماعة، كما سبق. ومنها: ما تضمن اعتبار كونه مما تنعقد به الجماعة وإن لم يكن جامعا، كمصحح الحلبي عن