____________________
لغيره من الأدلة الدالة على أنها كفارة يمين، أو كبرى مخيرة ككفارة شهر رمضان. لأن سقوط بعض فقرات الرواية عن الحجية للمعارض لا يوجب سقوط الجميع عنها. على أنك عرفت أن في نسخة المقنع: " عشرة " بدل " سبعة " (* 1). فالتوقف في الحكم - كما هو ظاهر الشرائع، وعن المعتبر - غير ظاهر (1) كما هو المشهور. وتدل عليه النصوص التي منها: صحيح ابن مهزيار المتقدم، ومصحح كرام: " إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (ع). فقال (ع): صم، ولا تصم في السفر... " (* 2) وموثق زرارة قال: " قلت لأبي جعفر (ع): إن أمي جعلت عليها نذرا - إن رد الله تعالى عليها بعض ولدها من شئ كانت تخافه عليه - أن تصوم ذلك اليوم الذي يقدم ما بقيت، فخرجت معنا مسافرة إلى مكة، فأشكل علينا لمكان النذر، أتصوم أم تفطر فقال (ع): لا تصوم قد وضع الله عنها حقه، وتصوم هي ما جعلت على نفسها. قلت: فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل، أتقضيه؟ قال (ع): لا. قلت أفتترك ذلك؟ قال (ع):
لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره " (* 3) إلى غير ذلك.
وعن المفيد، والمرتضى، وسلار: وجوب الصوم ولو مع إطلاق النذر. لعموم الوفاء به. ولرواية عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال:
" سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى. قال (ع): يصومه أبدا في السفر والحضر " (* 4) وفيه: أن عموم الوفاء مختص بصورة رجحان
لا، لأني أخاف أن ترى في الذي نذرت فيه ما تكره " (* 3) إلى غير ذلك.
وعن المفيد، والمرتضى، وسلار: وجوب الصوم ولو مع إطلاق النذر. لعموم الوفاء به. ولرواية عبد الحميد عن أبي الحسن (ع) قال:
" سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوم مسمى. قال (ع): يصومه أبدا في السفر والحضر " (* 4) وفيه: أن عموم الوفاء مختص بصورة رجحان