____________________
ولم تنو السفر من الليل، فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان " (* 1) ومرسل سماعة وابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم " (* 2).
وعن رسالة ابن بابويه: عدم اعتبار شئ من الأمرين، فيكفي مطلق السفر في لزوم الافطار وإن خرج بعد الزوال ولم يبيت النية، ونسبه في المعتبر والمنتهى: إلى علم الهدى. ويشهد له - مضافا إلى إطلاق الآية (* 3) وإطلاق ما دل على التلازم بين التقصير والافطار (* 4) -: رواية عبد الأعلى:
" في الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع): يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " (* 5).
وظاهر محكي المبسوط: اعتبار تبييت النية والخروج قبل الزوال في الافطار، وإن انتفى أحدهما لزمه الصوم، ولا قضاء عليه. وكأن وجهه:
تقييد إطلاق كل مما دل على الافطار بالخروج قبل الزوال، وعلى الافطار إذا بيت النية بالآخر.
وعن التهذيب والاستبصار: وإن لم يبيت النية صام مطلقا. وإن بيتها، فإن خرج قبل الزوال لزمه الافطار، وإن خرج بعد تخير بينه وبين الصوم. وعن ابن حمزة: إن خرج قبل الزوال ناويا للسفر في الليل أفطر وقضى.
وإن لم يكن ناويا صام ولا يقضي. وإن خرج بعد الزوال صام وقضى.
وعن رسالة ابن بابويه: عدم اعتبار شئ من الأمرين، فيكفي مطلق السفر في لزوم الافطار وإن خرج بعد الزوال ولم يبيت النية، ونسبه في المعتبر والمنتهى: إلى علم الهدى. ويشهد له - مضافا إلى إطلاق الآية (* 3) وإطلاق ما دل على التلازم بين التقصير والافطار (* 4) -: رواية عبد الأعلى:
" في الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع): يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل " (* 5).
وظاهر محكي المبسوط: اعتبار تبييت النية والخروج قبل الزوال في الافطار، وإن انتفى أحدهما لزمه الصوم، ولا قضاء عليه. وكأن وجهه:
تقييد إطلاق كل مما دل على الافطار بالخروج قبل الزوال، وعلى الافطار إذا بيت النية بالآخر.
وعن التهذيب والاستبصار: وإن لم يبيت النية صام مطلقا. وإن بيتها، فإن خرج قبل الزوال لزمه الافطار، وإن خرج بعد تخير بينه وبين الصوم. وعن ابن حمزة: إن خرج قبل الزوال ناويا للسفر في الليل أفطر وقضى.
وإن لم يكن ناويا صام ولا يقضي. وإن خرج بعد الزوال صام وقضى.