____________________
الالتزام باطلاق التعليلات المذكورة، لدلالته على الاكتفاء بمجرد شغل اليوم ولو بالتردد بميل ذاهبا وآيبا أربعا وعشرين مرة، وهو مما لا يمكن الالتزام به، بل الظاهر أنه لا خلاف في عدم الاكتفاء به. نعم حكي عن التحرير (*) التقصير على إشكال، ولم يعرف الاشكال فيه من غيره، ولا منه في غير التحرير. اللهم إلا أن يفرق بين التلفيق من ذهاب واحد وإياب كذلك، والتلفيق من أكثر من ذهاب وإياب، كما هو غير بعيد. وسيأتي.
وكيف كان فالمتعين إذا حمل التعليلات على بيان أن المراد من الثمانية فراسخ الأعم من الامتدادية والملفقة من أربعة الذهاب وأربعة الإياب. وهو أولى من التصرف في نصوص البريد، بحملها على الغالب، الموجب للحكم بالتقصير في كثير من فروض التلفيق المستبشع فيها ذلك. وعليه فما عن شرذمة من متأخري المتأخرين: من الحكم بالتقصير في الفرض ونحوه، ضعيف.
(1) أما في صورة كون الإياب أقل من أربعة فالاحتياط فيها لا مجال له، لظهور أخبار البريد في كفاية كون الذهاب بريدا في وجوب التقصير غاية الأمر اعتبر في بعض النصوص: ضم الإياب ليكون متمما للثمانية، لا أنه ملحوظ بالأصالة في قبال الذهاب، ليجري الاحتياط في الصورتين معا. لكن لا يخفى أن جملة من النصوص تضمنت تحديد أقل المسافة ببريد الإياب أيضا مع بريد الذهاب، فلا فرق بين الذهاب والإياب في ذلك.
وكيف كان فالمتعين إذا حمل التعليلات على بيان أن المراد من الثمانية فراسخ الأعم من الامتدادية والملفقة من أربعة الذهاب وأربعة الإياب. وهو أولى من التصرف في نصوص البريد، بحملها على الغالب، الموجب للحكم بالتقصير في كثير من فروض التلفيق المستبشع فيها ذلك. وعليه فما عن شرذمة من متأخري المتأخرين: من الحكم بالتقصير في الفرض ونحوه، ضعيف.
(1) أما في صورة كون الإياب أقل من أربعة فالاحتياط فيها لا مجال له، لظهور أخبار البريد في كفاية كون الذهاب بريدا في وجوب التقصير غاية الأمر اعتبر في بعض النصوص: ضم الإياب ليكون متمما للثمانية، لا أنه ملحوظ بالأصالة في قبال الذهاب، ليجري الاحتياط في الصورتين معا. لكن لا يخفى أن جملة من النصوص تضمنت تحديد أقل المسافة ببريد الإياب أيضا مع بريد الذهاب، فلا فرق بين الذهاب والإياب في ذلك.