____________________
وحكي عن جملة من كتب الصدوق، والشيخ، وسلار وحمزة، والحلي، والفاضلين والشهيدين، والمحقق الثاني، وغيرهم. وتدل عليه طائفة من النصوص، كصحيح معاوية بن وهب: " قلت لأبي عبد الله (ع): أدنى ما يقصر فيه المسافر، فقال (ع): يريد ذاهبا وبريد جائيا " (* 1) وصحيح زرارة: " سألت أبا جعفر (ع) عن التقصير، فقال: بريد ذاهب وبريد جائي (كذا) قال (ع): كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى (ذبابا) قصر. - وذباب على بريد - وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ " (* 2) ونحوهما غيرهما. ومنه ما دل على وجوب التقصير على أهل مكة في خروجهم إلى عرفات.
وبها يجمع بين ما دل على تحديد المسافة بالبريدين، كالطائفة المشار إليها سابقا، وبين ما دل على تحديدها بالبريد، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ (* 3) ومصحح الخزاز: " قلت لأبي عبد الله (ع): أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال عليه السلام: بريد " (* 4) وصحيح الشحام: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسير اثني عشر ميلا " (* 5) ونحوها غيرها فتحمل الأولى على الملفقة، والثانية على تحديد خط السير في الذهاب والإياب ويوضح ذلك ما في صحيح زرارة السابق من التعليل، وما في خبر إسحاق المروي عن العلل وغيرها في قوم خرجوا في سفر وتخلف عنهم رجل وبقوا
وبها يجمع بين ما دل على تحديد المسافة بالبريدين، كالطائفة المشار إليها سابقا، وبين ما دل على تحديدها بالبريد، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " التقصير في بريد والبريد أربعة فراسخ (* 3) ومصحح الخزاز: " قلت لأبي عبد الله (ع): أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال عليه السلام: بريد " (* 4) وصحيح الشحام: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: يقصر الرجل الصلاة في مسير اثني عشر ميلا " (* 5) ونحوها غيرها فتحمل الأولى على الملفقة، والثانية على تحديد خط السير في الذهاب والإياب ويوضح ذلك ما في صحيح زرارة السابق من التعليل، وما في خبر إسحاق المروي عن العلل وغيرها في قوم خرجوا في سفر وتخلف عنهم رجل وبقوا