____________________
وفي صحيح أبي أيوب: " في بريدين أو بياض يوم " (* 1) ونحوها غيرها.
وأما ما ورد في تحديدها بمسيرة يوم وليلة - كما في صحيح زكريا ابن آدم (* 2) - أو مسيرة يومين - كما في رواية أبي بصير (* 3) - أو ثلاثة برد - كما في صحيح البزنطي (* 4) - فهو مطروح، أو محمول على ما لا ينافي الأول، أو على التقية.
وأما ما رواه عمرو بن سعيد قال: " كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر، وفي كم التقصير؟ فكتب (ع) بخطه - وأنا أعرفه: قد كان أمير المؤمنين (ع) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ. ثم أعاد عليه من قابل المسألة، فكتب إليه. في عشرة أيام " (* 5) فالأول منها محمول عند بعضهم على حد الترخص، ونحوه خبر الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله (* 6) ولكنه - كما ترى - خلاف المقطوع به. والثاني على مدة قطع الثمانية فراسخ وهو أيضا خلاف الظاهر، ولا قرينة عليه. وكأن ارتكاب ذلك كان لعدم صلاحيتها لمعارضة ما عرفت. لكن الأولى إيكال أمرها إلى قائلها، من دون تعرض للمراد منها من دون شاهد عليه.
(1) كما عن الأكثر - كما عن جماعة - أو المشهور - كما عن آخرين -
وأما ما ورد في تحديدها بمسيرة يوم وليلة - كما في صحيح زكريا ابن آدم (* 2) - أو مسيرة يومين - كما في رواية أبي بصير (* 3) - أو ثلاثة برد - كما في صحيح البزنطي (* 4) - فهو مطروح، أو محمول على ما لا ينافي الأول، أو على التقية.
وأما ما رواه عمرو بن سعيد قال: " كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر، وفي كم التقصير؟ فكتب (ع) بخطه - وأنا أعرفه: قد كان أمير المؤمنين (ع) إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ. ثم أعاد عليه من قابل المسألة، فكتب إليه. في عشرة أيام " (* 5) فالأول منها محمول عند بعضهم على حد الترخص، ونحوه خبر الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله (* 6) ولكنه - كما ترى - خلاف المقطوع به. والثاني على مدة قطع الثمانية فراسخ وهو أيضا خلاف الظاهر، ولا قرينة عليه. وكأن ارتكاب ذلك كان لعدم صلاحيتها لمعارضة ما عرفت. لكن الأولى إيكال أمرها إلى قائلها، من دون تعرض للمراد منها من دون شاهد عليه.
(1) كما عن الأكثر - كما عن جماعة - أو المشهور - كما عن آخرين -