____________________
في السفر معصية " (* 1).
وجملة منها في صيام شهر رمضان، وهو كثير جدا، كرواية يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع): " الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر " (* 2).
وجملة منها في قضائه، كصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه أبي الحسن (ع): " عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر أيقضي إذا أقام في المكان؟ قال (ع): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام " (* 3).
وجملة منها في النذر، كصحيح ابن مهزيار فيمن نذر أن يصوم كل سبت: " لا تتركه إلا من علة. وليس عليك صومه في سفر، ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك... " (* 4).
وبعضها في صوم الكفارة. كموثق ابن مسلم: " وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم. وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه " (* 5).
هذا وقد يظهر من محكي المقنعة: جواز صوم الكفارة مطلقا، بل نسب إلى المفيد (ره): جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان. ومستنده غير ظاهر في قبال ما عرفت من النصوص.
وجملة منها في صيام شهر رمضان، وهو كثير جدا، كرواية يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله (ع): " الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر " (* 2).
وجملة منها في قضائه، كصحيح علي بن جعفر (ع) عن أخيه أبي الحسن (ع): " عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر أيقضي إذا أقام في المكان؟ قال (ع): لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام " (* 3).
وجملة منها في النذر، كصحيح ابن مهزيار فيمن نذر أن يصوم كل سبت: " لا تتركه إلا من علة. وليس عليك صومه في سفر، ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك... " (* 4).
وبعضها في صوم الكفارة. كموثق ابن مسلم: " وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم. وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه " (* 5).
هذا وقد يظهر من محكي المقنعة: جواز صوم الكفارة مطلقا، بل نسب إلى المفيد (ره): جواز صوم الواجب عدا شهر رمضان. ومستنده غير ظاهر في قبال ما عرفت من النصوص.