____________________
أفطر متعمدا، كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " في رجل أفطر من شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر. قال (ع): يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. فإن لم يقدر على ذلك تصدق بما يطيق " (* 1)، ومصحح عبد الرحمن البصري عنه (ع): " عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. قال (ع): عليه خمسة عشر صاعا، لكل مسكين مد بمد النبي صلى الله عليه وآله أفضل " (* 2)، وصحيح البزنطي عن المشرقي، عن أبي الحسن (ع): " من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة مؤمنة. ويصوم يوما بدل يوم " (* 3). ونحوها غيرها. واختلاف هذه النصوص في نفس الكفارة يأتي الكلام فيه إن شاء الله.
وعليه فكل ما ثبت كونه مفطرا فالعمومات المذكورة تقتضي وجوب الكفارة فيه. مضافا إلى ما ورد بالخصوص في كثير منها، كالأكل، والشرب، والجماع، والاستمناء، وتعمد البقاء على الجنابة، والغبار بناء على كونه مفطرا.
(1) كما يقتضيه - مضافا إلى اعتباره في الافطار كما تقدم -: التقييد به في الصحيح عن المشرقي، الدال على عدمها مع عدم بمفهوم الشرط.
(2) أما الثاني فلعدم العمد، فيجري فيه ما سبق. ومثله: صورة السهو عن الصوم، لانتفاء الافطار معه. ولرواية عبد السلام، الآتية في الافطار على الحرام (* 4).
وعليه فكل ما ثبت كونه مفطرا فالعمومات المذكورة تقتضي وجوب الكفارة فيه. مضافا إلى ما ورد بالخصوص في كثير منها، كالأكل، والشرب، والجماع، والاستمناء، وتعمد البقاء على الجنابة، والغبار بناء على كونه مفطرا.
(1) كما يقتضيه - مضافا إلى اعتباره في الافطار كما تقدم -: التقييد به في الصحيح عن المشرقي، الدال على عدمها مع عدم بمفهوم الشرط.
(2) أما الثاني فلعدم العمد، فيجري فيه ما سبق. ومثله: صورة السهو عن الصوم، لانتفاء الافطار معه. ولرواية عبد السلام، الآتية في الافطار على الحرام (* 4).