____________________
مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة " (* 1).
فإن الظاهر منه بقرينة السؤال اعتبار إرادة السير ثمانية، والمرسل عن صفوان - فيمن خرج من بغداد يلحق رجلا حتى بلغ النهروان: " قال (عليه السلام): لا يقصر، ولا يفطر، لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه... " (* 2).
بل في كلام غير واحد الاستدلال عليه: بما دل على تحديد المسافة بضميمة الاجماع والنصوص على جواز التقصير عند بلوغ حد الترخص، فإذا لم يكن طيها معتبرا في التقصير تعين أن يكون المعتبر قصدها لا غير، ومن هنا لم تذكر المسافة في القواعد شرطا في قبال القصد وإنما ذكر قصد المسافة المحدودة لا غير. اللهم إلى أن يقال: طي المسافة معتبر في وجوب التقصير بنحو الشرط المتأخر، كما يظهر من صحيح أبي ولاد، المتضمن لإعادة الصلاة التي صلاها قصرا إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ المسافة (* 3).
ولا سيما بملاحظة التعليل فيه. فلاحظ.
فالعمدة إذا: الاجماع، والنصوص المذكورة الدالة على اعتبار القصد.
وأما اعتبار طي المسافة معه بنحو الشرط المتأخر، فهو وإن كان ظاهر نصوص المسافة، وصحيح أبي ولاد - ونحوه خبر المروزي - (* 4) لكن يجب رفع اليد عنهما بالتأويل أو الطرح لاعراض المشهور عنهما، ومعارضتهما بصحيح زرارة الدال على صحة الصلاة (* 5). وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله.
فإن الظاهر منه بقرينة السؤال اعتبار إرادة السير ثمانية، والمرسل عن صفوان - فيمن خرج من بغداد يلحق رجلا حتى بلغ النهروان: " قال (عليه السلام): لا يقصر، ولا يفطر، لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه... " (* 2).
بل في كلام غير واحد الاستدلال عليه: بما دل على تحديد المسافة بضميمة الاجماع والنصوص على جواز التقصير عند بلوغ حد الترخص، فإذا لم يكن طيها معتبرا في التقصير تعين أن يكون المعتبر قصدها لا غير، ومن هنا لم تذكر المسافة في القواعد شرطا في قبال القصد وإنما ذكر قصد المسافة المحدودة لا غير. اللهم إلى أن يقال: طي المسافة معتبر في وجوب التقصير بنحو الشرط المتأخر، كما يظهر من صحيح أبي ولاد، المتضمن لإعادة الصلاة التي صلاها قصرا إذا بدا له الرجوع قبل بلوغ المسافة (* 3).
ولا سيما بملاحظة التعليل فيه. فلاحظ.
فالعمدة إذا: الاجماع، والنصوص المذكورة الدالة على اعتبار القصد.
وأما اعتبار طي المسافة معه بنحو الشرط المتأخر، فهو وإن كان ظاهر نصوص المسافة، وصحيح أبي ولاد - ونحوه خبر المروزي - (* 4) لكن يجب رفع اليد عنهما بالتأويل أو الطرح لاعراض المشهور عنهما، ومعارضتهما بصحيح زرارة الدال على صحة الصلاة (* 5). وسيأتي التعرض لذلك إن شاء الله.