____________________
مختصة بما كان له جرم، لا ما يشمل الغبار ونحوه من الأجزاء اللطيفة المنتشرة. والرواية غير معلومة الانجبار بالعمل، لتقييد المشهور الغبار بالغليظ، مع خلوها عنه. وحملها على صورة العمد خلاف ظاهر تقييد المضمضة والاستنشاق به وتركه فيما عداهما. ويكفي في صدق المجازاة المسامحة من المكلف في ترك التحفظ ولو بترك بعض المقدمات البعيدة.
والاجماع على اختصاص الكفارة بحال العمد موهن آخر للرواية. والتشبيه إنما يقتضي التخصيص بالعمد لو كانت الرواية مطلقة، لا ما لو كانت كالصريحة في العموم من جهة ما ذكرنا. والموثق صدره ظاهر في العمد، بقرينة قوله (ع): " جائز ". والتفكيك بين ما في الصدر والذيل بعيد.
هذا ولكن قد يقال: إن قول الإمام في الخبر: " أو كنس بيتا فدخل في أنفه... " ظاهر في أن الحكم ليس لمطلق الغبار، بل للغبار الذي يحصل عند كنس البيت، الذي يكون غالبا من الغليظ. وعليه يتضح الوجه في تقييد المشهور الغبار بالغليظ، وأن هذا التقييد دليل على اعتمادهم على الرواية، وأن النسبة بينها وبين الموثق نسبة المقيد والمطلق. فيتعين حمل الموثق على غير الغليظ، جمعا بينه وبين الرواية. وترك التقييد بالعمد في الغبار ليس بنحو يوجب امتناع حمل الرواية على صورة العمد. فإذا لا مانع من العمل بالرواية. فلاحظ.
(1) وعن المسالك: إنه الظاهر، لأنه نوع من المتناولات، فيحرم ويفسد. وفيه: أنه مبني على ثبوت أصالة المنع ينحو يشمل المقام، وقد عرفت: أنه أول الكلام. كما عرفت: اختصاص الرواية بالغليظ، وأنه يتعين في غير الغليظ الرجوع إلى الموثق النافي لمفطريته، المعتضد بالسيرة القطعية على عدم الاجتناب عنه في الصوم.
والاجماع على اختصاص الكفارة بحال العمد موهن آخر للرواية. والتشبيه إنما يقتضي التخصيص بالعمد لو كانت الرواية مطلقة، لا ما لو كانت كالصريحة في العموم من جهة ما ذكرنا. والموثق صدره ظاهر في العمد، بقرينة قوله (ع): " جائز ". والتفكيك بين ما في الصدر والذيل بعيد.
هذا ولكن قد يقال: إن قول الإمام في الخبر: " أو كنس بيتا فدخل في أنفه... " ظاهر في أن الحكم ليس لمطلق الغبار، بل للغبار الذي يحصل عند كنس البيت، الذي يكون غالبا من الغليظ. وعليه يتضح الوجه في تقييد المشهور الغبار بالغليظ، وأن هذا التقييد دليل على اعتمادهم على الرواية، وأن النسبة بينها وبين الموثق نسبة المقيد والمطلق. فيتعين حمل الموثق على غير الغليظ، جمعا بينه وبين الرواية. وترك التقييد بالعمد في الغبار ليس بنحو يوجب امتناع حمل الرواية على صورة العمد. فإذا لا مانع من العمل بالرواية. فلاحظ.
(1) وعن المسالك: إنه الظاهر، لأنه نوع من المتناولات، فيحرم ويفسد. وفيه: أنه مبني على ثبوت أصالة المنع ينحو يشمل المقام، وقد عرفت: أنه أول الكلام. كما عرفت: اختصاص الرواية بالغليظ، وأنه يتعين في غير الغليظ الرجوع إلى الموثق النافي لمفطريته، المعتضد بالسيرة القطعية على عدم الاجتناب عنه في الصوم.