____________________
الصلاة وأفطر. إلا أن يكون رجلا مشيعا لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له يكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر " (* 1). بناء على أن المراد من أهله بلد الخروج، ويكون معنى قوله (ع): " أو إلى قرية له... " أو المسافر إلى قرية له، مع كون سفره جامعا للشرائط لأنه مسيرة يوم ذاهبا وجائيا، ورجوعه ليومه لا يجوز فيه التقصير لانقطاعه بقصد القرية. وبما عن شرح السنة للحسين بن مسعود:
" من أن أمير المؤمنين (ع) خرج من الكوفة إلى النخيلة فصلى بالناس الظهر ركعتين ثم رجع من يومه " (* 2). فإن نقل الرجوع من يومه أمارة دخله في قصر الصلاة. وبما عن المقنع: " سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، وهي من منزله على أربع فراسخ. فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم.
قال (ع): يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويقصر صاحب السفن " (* 3). بدعوى كون المعنى: يتم الراكب الذي لا يرجع من يومه إما بتقدير حرف النفي، أو بحمل الرجوع من يومه على إمكان الرجوع من يومه ولكن لم يرجع.
لكن الجميع - كما ترى - قاصر الدلالة على ذلك بنحو يعول عليه في إثبات الحكم الشرعي، فضلا عن قصور السند في بعضها. ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كاف في الجبر، كما تكرر بيان وجهه في هذا الشرح.
" من أن أمير المؤمنين (ع) خرج من الكوفة إلى النخيلة فصلى بالناس الظهر ركعتين ثم رجع من يومه " (* 2). فإن نقل الرجوع من يومه أمارة دخله في قصر الصلاة. وبما عن المقنع: " سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل أتى سوقا يتسوق بها، وهي من منزله على أربع فراسخ. فإن هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم، وإن ركب السفن لم يأتها في يوم.
قال (ع): يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويقصر صاحب السفن " (* 3). بدعوى كون المعنى: يتم الراكب الذي لا يرجع من يومه إما بتقدير حرف النفي، أو بحمل الرجوع من يومه على إمكان الرجوع من يومه ولكن لم يرجع.
لكن الجميع - كما ترى - قاصر الدلالة على ذلك بنحو يعول عليه في إثبات الحكم الشرعي، فضلا عن قصور السند في بعضها. ومجرد الموافقة لفتوى المشهور غير كاف في الجبر، كما تكرر بيان وجهه في هذا الشرح.