استعماله في الغسل لاينقض تيممه، فلا وجه للاستدلال المذكور.
كما لاوجه لدعوى دلالة اطلاقات الاجماعات - حيث انهم يقولون ينتقض بالحدث و بوجدان الماء - فانها لا تنفع بعد الانصراف الى ماذكرنا. ويؤيده كون مذهب السيد بمرأى و مسمع، ومع ذلك يدعون الاجماع، مع معروفية مخالفته.
نعم، عن لف انه قال: " لو احدث المتيمم من الجنابة حدثا اصغر انتقض تيممه اجماعا 1 ". و لكن يمكن ان يكون مراده انتقاضه بالنسبة الى كفايته عن الوضوء، لامطلقا، بل يجب الحمل على هذا، لما ذكرنا من معروفية مخالفة السيد.
وقد يستدل بصحيحة زراره عن الباقر عليه السلام أيضا: ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا 2.
بتقريب انها خصت الوضوء بما اذا لم يكن جنبا. ومن المعلوم عدم دلالتها على المدعى، اذ الظاهر منها، اصابة الماء للحدث الذى تيمم لاجله، فاذا كان جنبا وتيمم بدل الغسل لعدم الماء فوجدان الماء بالنسبة اليه وجدانه للغسل، لاوجدانه للوضوء، فلا يدل على انه وجد بقدر الوضوء لايجوز له الوضوء.
وقد يستدل بالاخبار الدالة على ان الجنب اذا كان عنده من الماء قدر ما يكفيه للوضوء لايتوضأ، بل يتيمم مثل:
حسنة الحلبى، عن ابى عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة، أيتوضأ بالماء، أو يتيمم؟ قال عليه السلام: " لا، بل يتيمم " 3.
وصحيحة محمد بن مسلم، عن احدهما عليهما السلام: " في رجل اجنب في سفر ومعه ماء قدر مايتوضأ به؟ قال عليه السلام: يتيمم ولا يتوضأ " 4.
ولا يخفى مافيه.