الكبرى.
فلا فرق فيما ذكرنا بين القول بان التيمم مبيح، أو رافع. فما قد يقال: بابتناء مذهب السيد، على القول بكونه رافعا كما هو المنسوب اليه، لاوجه له. وذلك لما عرفت من أن الاستباحة ايضا يمكن بقائها من جهة، وزوالها من اخرى. كما ان دعوى ابتناء مذهب المشهور على القول بكونه مبيحا ايضا، لاوجه لها، اذ يمكن على القول بالرافعية أيضا الحكم ببطلانه بمطلق الحدث، فان رافعيته ليست دائمية، بل مادامية. وحينئذ يمكن أن تكون مغياة بمطلق الحدث، أو الماء، لا بخصوص الاكبر، أو الماء. فالتحقيق، عدم ابتناء هذه المسألة على تلك في شئ من القولين، ولذا ترى أن صاحب المدارك 1 مع اختياره الرافعية في التيمم - اختار مذهب المشهور.
وكيف كان، فلا ينبغى التأمل في ان مقتضى القاعدة، بقاء اثر التيمم بالنسبة الى مالايشترط فيه الا الطهارة الكبرى.
وقد يستدل على المشهور ببعض الاخبار التى لا دلالة لها اصلا.
كصحيحة زرارة عن الباقر (ع): (ولا بأس بان يصلى الرجل بالتيمم الواحد صلاة الليل و النهار كلها مالم يحدث، أو يصب ماء) 2 ونحوها خبر السكونى 3 تقريب الاستدلال: انه جعل مطلق الحدث ناقضا لمطلق التيمم.
وفيه، مالايخفى، اذا الظاهر ان المراد من الحدث، ما يناسبه من حيث مبدله، فالبدل عن الوضوء يبطله مايبطله، وعن الغسل كذلك. الا ترى ان مطلق اصابة الماء لا تكون غاية، بل مايناسب الحدث السابق فاذا أصاب ماء بقدر الوضوء لايبطل تيممه الذى هو بدل عن الغسل، بل لو أصاب المتيمم بدلا عن الوضوء ماء لايقدر على استعماله في الوضوء ويقدر على