فالحادى عشر صحيح قطعا. وان كان اليوم الثانى أول الحيض، فاليوم الاول صحيح، لانه مطهر قطعا. وان كان آخر حيضها السابق فالحادى عشر، طهر على أى حال، فصحيح. وان كان وسط حيضها، فالثانى عشر، طهر على أى حال.
واما انها لو اقتصرت على اقل من ذلك، لايحصل القطع بصحة يوم، فلانها لو اقتصرت على الاول والثانى عشر، احتمل كون الاول، آخر الحيض بدون الكسر، والثانى عشر، أول حيض آخر.
وان اقتصر على الاول والحادى عشر احتمل أن يكون الاول، اول الحيض مع الكسر. بأن يكون حدوث الحيض في وسطه، فيكون الحادى عشر آخره.
وان اقتصر على الاول والحادى عشر والثانى عشر احتمل أن يكون الاول، آخر الحيض التلفيقى، بان يكون الحيض الى وسطه، فيكون اول الطهر من وسطه الى وسط الحادى عشر. و يكون الحادى عشر، أول الحيض التلفيقى، فيكون الثانى عشر أيضا حيضا.
وان اقتصر على الاول والثانى والحادى عشر احتمل أن يكون الاول، أول الحيض التلفيقى، فيكون الثانى أيضا، والحادى عشر، آخر الحيض، وان اقتصر على الاول والثانى و الثانى عشر، احتمل ان يكون الثانى، آخر الحيض التلفيقى، فيكون الثانى عشر، أول حيض آخر.
نعم، لو صامت الاول والثانى عشر ويوما آخر غير الثانى والحادى عشر، بل الثالث، او الرابع الى العاشر، حصل القطع، وانما قلنا: غير اليومين المذكورين لما مر من عدم حصول العلم مع الاول والثانى والثانى عشر، وكذا مع الاول والحادى عشر والثانى عشر، فلابد من ضم يوم الى الاول والثانى عشر، غير اليومين المذكورين من الايام في الوسط بينهما.
واما أنه مع هذا يحصل القطع، فلارتفاع المنع المذكور على تقديرهما. بيان ذلك: أنا قلنا، لو اقتصرت على الاول والحادى عشر والثانى عشر، احتمل ان يكون الاول، آخر الحيض التلفيقى، فيكون الحادى عشر، آخر الطهر التلفيقى وأول الحيض الاخر، وان اقتصر على الاول والثانى والثانى عشر احتمل أن يكون الثانى، آخر الحيض التلفيقى، والثانى عشر أول الحيض الاخر، فلو فرضنا انها صامت مع الاول والثانى عشر يوما غير اليومين، لم يلزم المحذوران المذكوران، مثلا اذا صامت الاول والثالث والثانى عشر فكون الثانى آخر الحيض، لايضر، لان الثالث حينئذ طهر، وكذا الرابع، الى العاشر. وكذا كون الحادى عشر، آخر الطهر التلفيقى واول