دعواه، اذا كان فيه مصلحة بتصويب اهل الخبرة، كما يجوز ذلك للحاكم الشرعى، وكذا يجوز مع ثبوت الحق وعدم العلم بمقداره.
الحادية عشر: لا بأس بدفع الكفارة والمظالم ومجهول المالك للسيد وان كان الحق لغير السيد، فان المحرم على السيد الزكاتان: زكاة المال وزكاة الفطرة اذا كانتا من غير السيد.
الثانية عشر: اذا سئل شخص عن رأى مجتهد يقلده يجوز لمن لايكون مقلدا له أن يذكر له فتواه إذا علم أنه جايز التقليد والا فمشكل. وأن سئل عن تكليفه في التقليد فالاحوط أن يرشده الى الاعلم ويذكر له فتواه مع كونه جامع الشرايط.
الثالثة عشر: الاحوط تقليد الاعلم مع تيسره، ومع عدم التيسر وعدم امكان الاحتياط في المسألة يجوز تقليد غير الاعلم الافضل فالافضل.
الرابعة عشر: اذا كان المجتهدان متساويين في العلم وأحدهما اعدل فالاحوط تقليد ذلك الاعدل، ومع التساوى يتخير ويجوز له التبعيض بأن يقلد أحدهما في بعض المسائل والاخر في بعضها، واذا كان احدهما أعلم في بعض الابواب والاخر أعلم في بعضها فالاحوط التبعيض.
الخامسة عشر: يجوز الدخول في ملك القصير المختص به أو المشترك بينه وبين الكبير مع عدم وجود الولى، اذا كان في دخوله مصلحة لذلك القصير لكن في المشترك لابد من اذن الكبير.
السادسة عشر: المعاطات بيع مفيد للملكية، لكنها غير لازمة الا اذا تصرفا في العوضين أو تصرف احدهما فيما وصل اليه، وكذا تجرى المعاطاة في غير البيع من المعاملات.
السابعة عشر: النذور المطلقة للائمة تصرف فيما ينصرف اليه الاطلاق، كما اذا نذر لسيد الشهداء صلوات الله عليه، فانه ينصرف الى الصرف في تعزيته أو زيارته، ومع عدم الانصراف يتخير بين جميع مايرجع اليه، مثل دفعه الى السيد الفقير من حيث انتسابه اليه أو المؤمن الفقير من حيث انه من شيعته أو في الاسراج في حرمه أو تعمير مشهده، أو نحو ذلك مثل الدفع الى خدامه وغير ذلك.
الثامنة عشر: النذر محتاج الى الصيغة الخاصة بأن يقول: " لله على كذا " ولا يكفى اذا لم يقل