زاد شئ يصرف في المستحبات مثل الفاتحة والعقيقة والاضحية والجمعية ونحوها، وان زاد عليها يصرف في ساير المستحبات الاهم فالاهم.
المسألة الثانية: يجوز دخول الدار التى فيها حق الميت أو حق القصير اذا كان فيه مصلحة للميت أو للقصير.
الثالثة: لايشترط في صرف الوصى للثلث اذن الحاكم الا اذا كان أمر المصرف بيده كالمظالم وحق الامام عجل الله تعالى فرجه. نعم، الاولى الرجوع الى الحاكم الشرعى في امر الثلث لان غالب الناس لايعرفون كيفية صرفه، واذا صرفوا على خلاف القاعدة يكونون ضامنين.
الرابعة: في اللقطة لايشترط اذن الحاكم اذا أراد أن يتصدق بعد التعريف، واما المظالم فيشترط فيها اذنه، بل وكذا مجهول المالك على الاحوط.
الخامسة: اذا كان في ذمته كفارة يجب دفعها الى غيره من الفقراء، ولا يكفى صرفها على نفسه ولاعلى ولده ووالده وزوجته وعبده، فحالها حال الزكاة. ثم انه يعتبر في جملة من الكفارات اطعام ستين نفرا، فلا يجوز الدفع الى واحد أو اطعامه مرتين في كفارة واحدة.
السادسة: لا اشكال في جواز التوكيل في الطلاق، فلا يجب الطلاق مباشرة وليس للوكيل ان يوكل غيره الا مع اذن الموكل.
السابعة: المنهوبات من المسلمين يجب ردها اليهم ان كانوا معلومين والا فيتصدق بها.
الثامنة: الطيور التى تأنى في الدور 1 اذا علم كونه مملوكا للغير أو كان فيه اثر المملوكية كما اذا كان مقصوصا جناحه أو كان مصبوغا أو كان في رجله أو عنقه شئ يدل على كونه تحت يد أحد لايجوز تملكه، فان كان صاحبه معلوما فله، وان كان مجهولا يكون من مجهول المالك ويجرى عليه حكمه، وان لم يعلم كونه مملوكا للغير ولم يكن فيه اثر الملكية يجوز تملكه و ان لم يملك جناحيه بأن كان مكسور الجناح من ضرب حجر أو نحوه.
التاسعة: يجوز لغير المجتهد أن يطلب الشهود الى أن يحصل له العلم بالحق لمن شهدوا له، فيأخذ منه له من باب الامر بالمعروف، أو يعلم بعدم الحق له فيزجره من باب النهى عن المنكر.
العاشرة: يجوز للوصى أن يصالح من يدعى على الميت بحق مع عدم ثبوته بمقدار لاسقاط