الوصية أو مايراه في الصرف لو لم يعين الوصى.
وعلى الفرض الاول لو تصرف في مال الطفل بنحو البيع والشراء حسب المصلحة التجارية وأرسله بطريق ظن السلامة فيه قوى ويحتمل احتمالا لايعتد به اهل المعاملات عادة التلف عليه، كاهل البحر فان غالب تجاراتهم ترسل أو تجلب في السفن البحرية، وقد يعصف الريح أو يتفق طغيان البحر فتغرق فيه بعض السفن، فلو أرسل المال والحال هذه فتلف هل هو ضامن أم لايضمن الا مع التفريط؟
جواب: مجرد نصب الوصى لايدل على كونه قيما على القصر الا ان يكون هناك تعارف أو قرينة، واما مع تصريح الموصى بذلك فلا اشكال، كما لا اشكال في جواز نصب الحاكم قيما عليهم، ومع تحقق القيومة بأحد الوجوه لو تصرف على حسب المصلحة بنظره منضما الى نظر اهل الخبرة بالنسبة الى ذلك التصرف، فاتفق التلف لايكون ضامنا اذا لم يكن منه تقصير أو تفريط (والله العالم).
سؤال 549: لو وجد بخط بعض المتوفين بغير اللسان العربى ماهذا ترجمته: " فلان وصى ثلث مالى، ومنه كذا حق امام، ومنه كذا خمس، وخمسة وثلاثين سنة صلاة، وخمسة و ثلاثين صوما " ولم يتعرض لباقى ماذكر ولالباقى الثلث لان ثلث ماله يزيد على ماذكره، فهل الوصى يصح له التصرف في باقى الثلث أم لا؟
وعلى الفرض الثانى فهل مابقى من الثلث يكون ميراثا على قاعدة الميراث للذكر مثل حظ الانثيين أم يوزع ما بين الورثة على السوية؟ الجواب منه مد الله ظله العالى.
جواب: لايصح له التصرف في الازيد مما ذكر الميت، وباقى الثلث يرجع الى الورثة على قواعد الميراث (والله العالم).
سؤال 550: لو كان الرجل في السفر ومعه عياله، فمات ووجد بخطه: " انت يا فلان (يعنى به من كان معه في الطريق) لازم توصل اهلى الى بلدى، ولى عند فلان امانة كذا، خذها منه واصرف عليهم منها ما يحتاجونه، فاذا لم تكف اصرف عليهم منك، واذا وصلت الى بلدى خذما صرفته منك من فلان " وكان المحال عليه هو الوصى الذى نص عليه بخطه، ولم يكن له قبله مال الا أنه كانت بينهما معاملة تجارية، فهل الحوالة عليه تكشف في عموم الوصية حتى