توكيل الزوج اذا أراد أن يسافر، شخصا على أن يطلق زوجته إذا لم يرجع من سفره الى مدة كذا ولم يرسل لها نفقة، وكذا ماتداول أيضا من اشتراط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو عقد خارج لازم أن تكون وكيلة عنه في أن توكل من يطلقها إذا سافر ولم يرجع الى زمان كذا.
ومن قبيل المسألة المذكورة ماهو المتعارف أيضا من توكيل الزوج شخصا في تطليق امرئته ثلاثا، فان الطلاق الثانى غير ممكن له الا بعد الرجوع بعد الطلاق الاول، والثالث لا يصلح الا بعد الرجوع والطلاق ثم الرجوع، والاقوى صحته، بل من اشترط الشرط المذكور صحح مثل هذا، ومن قبيل المقام ما اذا وكل المحرم محلا في عقد النكاح له بعد الخروج عن الاحرام، وقد صرح بجوازه بعض العلما كصاحب المسالك 1 وغيره.
ومن قبيل المقام أيضا مااذا وكلت الامرأة التى لها زوج رجلا على أن يجدد نكاحها اذا طلقها الزوج لذلك الزوج، أو يزوجها من غيره، فان الاقوى صحته وإن صرح ببطلانه المحقق القمى (ره) في اجوبة مسائله، ودعوى أن التوكيل في مسئلتنا والنظائر المذكورة راجع الى تعليق التوكيل، ويشترط في التوكيل التنجيز مدفوعة بما أشرنا اليه من الفرق بين أن يكون معلقا بأن يقول: " انت وكيلى على تقدير كذا أو في زمان كذا "، وبين أن يقول: " انت وكيل الان في أن تفعل كذا عند كذا " والثانى ليس بمعلق كما لايخفى، وما نحن فيه من قبيل الثانى.
قال في الشرايع: " من شرطها اى الوكالة أن تقع منجزة، فلو علقت على شرط كمجيئ زيد أو وقت متجدد لم يقع، نعم، لو نجز الوكالة وشرط تأخير التصرف جاز " وفى الجواهر: 2 " بلا خلاف، بل في التذكرة والمسالك الاجماع عليه، مضافا الى اطلاقات الكتاب والسنة و عموم المؤمنون عند شر لهم " انتهى.
ودعوى أن المقام من قبيل التوكيل في نكاح امرئة سينكحها، أو عتق عبد سيملكه، أو بيع دار سيشتريه، ونحوها، وقد ادعى المحقق الثانى (ره) في جامع المقاصد 3 الاتفاق على بطلانه، مدفوعة أولا، بمنع الاتفاق، اذ قد ذكر بعضهم صحته في الصور المفروضة، واختارها صاحب