ولا نقيصة جاز، وكذا ان ابتاعه بغير جنس ثمنه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا، وان ابتاعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة روايتان، اشبههما الجواز ". وقال في الجواهر 1: بل لم أجد من عمل برواية المنع، غير الشيخ في النهاية بالنقيصة وفى التهذبين بالزيادة، وهى خبر خالد بن الحجاج 2.
سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل بعته طعاما بتأخير الى أجل مسمى، فلما جاء الاجل أخذته بدراهمى، فقال: ليس عندى، ولكن عندى طعام فاشتره منى، فقال: " لا تشتره منه فانه لاخير فيه "، وخبر عبد الصمد بن بشير، قال: سئل الصادق (ع) 3 محمد بن القاسم الحناط، فقال:
اصلحك الله أبيع الطعام من الرجل الى أجل فاجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول ليس عندى دراهم، قال: " خذ منه بسعر يومه "، قال: أفهم اصلحك الله انه طعامى الذى اشتراه منى، قال: " لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك "، قال: أرغم الله أنفى رخص لى فرددت عليه فشدد على، وخبر الحلبى 4، قال: سئل ابو عبد الله (ع) عن رجل اشترى ثوبا ثم رد على صاحبه، فأبى أن يقبله الا بوضيعة، قال: " لايصلح له أن يأخذه، فان جهل وأخذه باكثر من ثمنه رد على صاحبه الاول مازاد "، الى آخره. وقد ينسب الى الشيخ التعليل للمنع بلزوم الربا، حيث انه كأنه باع الطعام بالطعام، يعنى ان زيدا اذا أخذ من خالد منين من الطعام عوض روپيته مثلا، فكانه باع الطعام بهذا الطعام، حيث ان الروپية عوض الطعام الذى باعه اولا، فاذا أخذ عوضه طعاما فكأنه باع منا من الطعام بمنين من الطعام، والحق الجواز كما عرفت وفاقا للمشهور، والتعليل بالربا عليل، حيث انهما بيعان. پس اول طعام را به روپيه فروخته، و در ثانى الحال مشترى نيز طعام را به روپيه فروخته است به بايع اول، و اين ربا نيست. و اما روايت عبد الصمد، پس ظهور دارد در كراهت كما لا يخفى به اين كه مختص است به صورتى كه همان طعام اول موجود باشد، و آن را دو مرتبه به خود بايع بفروشد، و مدعى أعم است. و خبر اول نيز ظهور دارد در كراهت به قرينه " لا خير فيه "، و خبر سوم نيز محمول است بلكه ظهور دارد در اقاله به وضيعه، با اين كه علما إعراض كرده اند از اين اخبار. ومع ذلك مقتضاى عمومات و بعض اخبار خاصه، جواز است. پس اشكالى در مسأله نيست.