ذلك لان المراد من المالك الفعلى المالك بذلك العقد الذى قد انفسخ، والمشترى ليس مالكا بذلك العقد بل بعقد آخر، بخلاف الوارث حيث ان ملكيته انما هى بعقد مورثه الذى هو عقد له أيضا.
والحاصل ان الوارث نائب عن الميت في الملكية، فكما انه لو انفسخ العقد حين وجود الميت يملك عوضه، كذلك اذا انفسخ بعد موته يملك نايبه عوضه بمجرد الفسخ، لا ان يكون نائبا عنه في الملكية بعد الفسخ بمعنى ان يرجع المال اليه ثم الى الوارث بإرث جديد.
هذا مع انه يمكن ان يقال: اذا سلمنا ان مقتضى القاعدة العود الى الميت حقيقة او حكما، انما نقول به بمقدار الضرورة وحفظ القواعد وتصحيحا، للفسخ، لافى جميع الاثار واللوازم التى منها الالتزام بالارث جديدا، فنقول: ان الفرض كأنه انتقل الى الميت واعطى لمن ورث أولا و هو بقية الورثة بالنسبة الى ما يقابل الارض في مسئلتنا.
فان قلت: ان الزوجة انما ترث من تمام الثمن المردود من جهة تعلق حقها بالارض لمكان كونها متزلزلة وفي معرض التبدل بالثمن الذى لامانع لها من ارثه، قلت: المفروض أن البيع بالنسبة الى الميت لازم والخيار انما هو للطرف المقابل فلا حق له في الثمن حتى يكون منتقلا الى الزوجة. نعم يمكن هذه الدعوى في عكس المسألة، وهو ما اذا كان الخيار للميت. ومن ذلك يمكن ان يقال: ان نظر صاحب الجواهر وغيره الى دعوى ثبوت الحق لان مقتضى الفسخ العود الى الميت حقيقة أو حكما، فلا يلزم من حكمهم في مسألة العكس حكمهم في مسئلتنا، والحق عدم تماميتها في مسألة العكس أيضا، وذلك لان الحق الثابت للوارث انما هو الخيار في الفسخ والامضاء ولاحق له في العين التى انتقلت عن الميت.
واما ما ربما يقال في تأييد الرجوع بالفسخ الى الميت اولا ثم الارث، من ان من المسلم تعلق حق الديان والوصايا بما يرجع بالفسخ، فيكشف عن عوده الى الميت، ففيه ان تعلق حق الديان والوصية ليس من جهة العود اليه، بل من جهة تعلقهما بما يقابله من التركة حين موت، لان مقتضى تعلق الدين بالارض حين الموت المشترى تعلقه بالثمن المردود لانه بدلها، فكما ان ملكية الوارث للتركة تستلزم ملكهم لبدلها الراجع بالفسخ، فكذا حق الديان المتعلق بها يتعلق ببدلها. ولذا لانقول بذلك فيما اذا لم يكن له عوض تعلق به حقهم حين الموت، كما اذا باع شيئا