ليس الا الاعادة والارجاع، الا أنه ارجاع لكل منهما الى المالك الفعلى للاخر وهو الوارث في مسئلتنا، لا الى المالك السابق وهو المورث.
وبالجملة استحقاق الزوجة لما يقابل الارض فرع عود الثمن المردود الى الميت والارث منه جديدا ولاوجه له ولا دليل عليه، بل المفروض التوريث منه حين الموت والانتقال عنه الى الورثة، والفسخ لايوجب بطلان الارث. ولذا لو فرضنا تصرف البقية في الارض المنتقلة اليهم قبل الفسخ ببيع ونحوه لايحكم ببطلانه بالفسخ، بل نقول: لو قلنا ان معنى الفسخ ليس الا مجرد الحل ورفع سبب الملكية، فلازمه حيث انه رفع لها بحسب استمرارها لامن أصله، رجوع كل من المالين الى المالك الفعلى للاخر، لا الى الميت المستلزم لبطلان الارث الى ماانتقل اليه بالعقد وحصوله مجددا بالنسبة الى ماانتقل اليه بعد الفسخ.
ودعوى ان ملكية الوارث حين الموت لم تكن مستقرة بل متزلزلة، مدفوعة بأن مقتضى تزلزلها زوالها حين الفسخ عن الشئ بحدوث ملكية لبدله، لاعوده الى المالك السابق الذى زالت ملكيته بالموت.
ودعوى ان مقتضى القاعدة عود الملك بالفسخ الى العاقدين والوارث ليس عاقدا، مدفوعة بمنع ذلك، بل مقتضاها العود الى من له العقد سواء كان هو العاقد أو من يقوم مقامه، والوارث قائم مقام الميت وعقده عقدله أيضا، فملكيته انما جائت من قبل عقد مورثه حيث انه نائب عنه بل وجود تنزيلى له، ولهذا لايعد الانتقال عن الميت اليه من التلف حتى يستلزم الرجوع الى البدل بعد الفسخ كما هو كذلك اذا باعه الميت قبل موته ثم فسخ الطرف الاخر، فانه بعد تلفا وينتقل الى البدل.
والسر في الفرق ان الوارث كأنه هو العاقد وملكيته ملكية المورث العاقد، بخلاف المشترى من الميت، ففى الوارث كان العين لم تنتقل عن العاقد الى غيره حتى يكون بمنزلة التلف، فبعد الفسخ يرجع الطرف الاخر الى نفس العين ويأخذها من الوارث، بخلاف البيع فانه يرجع الى بدل العين.
ومن ذلك ظهر الجواب عما يمكن أن يقال: ان لازم ماذكرت من العود الى المالك الفعلى العود الى المشترى فيما اذا حصل الفسخ بعد تصرف احدهما بالبيع، مع انه ليس كذلك قطعا. و