يظهر منهم المفروغية من ذلك، الا ان الاظهر عندى أنها في فرض السؤال لا ترث مما يقابل الاراضى من الثمن. وذلك لانها حين الموت لم ترث منها، بل انتقلت بتمامها الى بقية الورثة، فبدلها المردود بالفسخ ينتقل اليهم دونها. فان الفسخ وان لم يكن معاوضة جديدة بل هو حل للعقد الواقع سابقا، الا انه لما كان مؤثرا عن حينه يوجب زوال استمرار الملكية لازوالها من الاول. ومقتضاه تبدل ملكية الوارث لما ورث، لا الانتقال الى الميت، مع ان حقيقته ليست مجرد الحل ورفع اثر العقد بمعنى قطع سبب ملكية كل من المالين حتى يعودا الى مالكهما السابق بنفسهما، بل حقيقته ارجاع كل منهما الى مالكه. كيف ولو كان مجرد الحل يلزمه فيما لو تلف أحد العوضين قبل الفسخ أن لاينتقل الى البدل لعدم الوجه في ضمانه، لان المفروض انه اتلفه مالكه أو تلف في يده، مع انه لا اشكال في وجوب رد مثله أو قيمته بعد الفسخ.
فيظهر من هذا أن الفسخ ارجاع كل من العوضين الى مالكه السابق، وان ضمان البدل في صورة تلفهما أو تلف أحدهما هو ضمان معاوضى لا ضمان اليد أو الاتلاف، فهو وان لم يكن معاوضة الا انه مستلزم للتعارض والتبادل، وان شئت فقل: انه معاوضة بلسان الحل. ويوضح ماذكرنا ملاحظة حقيقة الاقالة، فانها فسخ مع انها رد واسترداد لكل من العوضين.
هذا مع امكان ان يقال: ان الخيار وان كان عندهم عبارة عن ملك فسخ العقد وحله، الا انه لا دليل عليه من الاخبار، اذ لم يرد فيها لفظ الفسخ، بل الموجود فيها هو الرد والاسترداد للعوضين 1. واذا كان كذلك أو كان معنى الفسخ والحل ماذكرنا فلازمه ارجاع كل من المالين الى مالك الاخر فعلا، والمفروض في مسئلتنا ان مالك الارض بقية الورثة، فما يقابلها من الثمن المردود يرجع اليهم، والزوجة لم تملك الارض حتى تملك بدلها.
فان قلت: كون الفسخ عبارة عن ارجاع كل من المالين لايقتضى ماذكرت من التبادل و التعاوض، ولاكونه معاوضة في المعنى بلسان الحل، فان مجرد الاعادة والرد والاسترداد ليس مبادلة ولا تبديل.
قلت: ذلك كذلك اذا جعلناه عبارة عن أمرين: احدهما اعادة هذا والاخر اعادة ذاك، وليس كذلك، بل هو امر واحد وهو الاعادة في مقابل عود الاخر. سلمنا انه لايستلزم التبادل وأنه