زياده بر قدر متعارف تصرف در آن زمين كند، مثل آن كه در زير سايه آن درخت بنشيند، نمىتواند مگر آن كه از جملهء منافع متعارفه آن باشد.
ويدل على ما ذكرنا مضافا الى الاصل مكاتبة الصفار، قال: كتبت اليه في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها، هل له ممر الى البستان الى موضع شجرته التى استثناها؟
وكم لهذه الشجرة التى استثناها من الارض التى حولها؟ بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التى هى نابتة فيه.
فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك انشاء الله 1.
حيث يستفاد منها انه اذا باع الارض للمشترى، ليست له فيها نصيب. ولما استثنى الشجرة فله بقدر المتعارف المنصرف اليه البيع مع هذا الاستثناء.
نعم في خبر عقبة بن خالد عن النبى صلى الله عليه وآله: قضى في هوائر 2 النخل أن يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها 3.
لكن الظاهر بقرينة قوله " فيختلفون في حقوقها " ان المراد ان له حق في الارض مبلغ جريدة الخ، لان نفس الارض له، كما في خبر السكونى عن الصادق ع، قضى رسول الله ص في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة، بالمدخل اليها والمخرج منها ومدى جرائدها 4.
و اگر آن درخت كنده شده، ديگر حقى در آن زمين ندارد كه به جاى آن، ديگرى غرس نمايد. بلكه اگر خشك شد واجب است آن را قلع كند. چون حق ابقاء شجر را داشت و بعد از خشك شدن، شجر نيست. پس نمىتواند زمين غير را به آن مشغول بدارد. و اگر از براى آن درخت، ريشه بماند كه قابل سبز شدن باشد، آيا مىتواند آن را باقى گذارد تا درخت شود يا بايد آن را بكند و زمين را فارغ كند، وجهان بل قولان ولا يخفى وجه كل منهما، ولا يبعد