____________________
الاعتكاف غير المشروط - كما هو الظاهر - فهو مما يمتنع فسخه، فشرط أن له الفسخ شرط أمر ممتنع، وإن كان هو المشروط فالشرط المذكور لغو.
وإن شئت قلت: الشرط في النذر لا دليل على صحته، فهو لغو. إلا أن يرجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط، فيكون حاله حال سائر القيود، كما لو قال: " لله علي أن أعتكف اعتكافا مشروطا ". وليست صحته حينئذ من حيث كونه إيقاعا في ضمن إيقاع، بل من حيث كونه تقييدا للمنذور. مضافا إلى أن دعوى الاكتفاء بالشرط في النذر عن الشرط في الاعتكاف غير ظاهرة، فإنه لا بد في جواز الرجوع عن الاعتكاف من الشرط فيه، غاية الأمر أنه يكفي الشرط الاجمالي، ولو الحاصل بقصد الوفاء بنذر المشروط، كما سبق.
(1) بلا خلاف ظاهر - كما قيل - وعن التنقيح: الاجماع عليه.
إذ ليس في الرجوع مخالفة للنذر، ليتحقق صدق الفوت، الذي هو موضوع وجوب القضاء. ودعوى: أن الاعتكاف الناقص ليس براجح ولا مشروع فلا يتعلق به النذر. فيها: أن ذلك خلاف فرض صحة النذر، وخلاف ما دل على مشروعية الاعتكاف المشروط، فإنه ظاهر في أنه راجح ومشروع ولو فسخ بعد ذلك. مع أنه لو سلم بطلان النذر فلا موجب للقضاء.
وإن شئت قلت: الشرط في النذر لا دليل على صحته، فهو لغو. إلا أن يرجع إلى تقييد الاعتكاف المنذور بالمشروط، فيكون حاله حال سائر القيود، كما لو قال: " لله علي أن أعتكف اعتكافا مشروطا ". وليست صحته حينئذ من حيث كونه إيقاعا في ضمن إيقاع، بل من حيث كونه تقييدا للمنذور. مضافا إلى أن دعوى الاكتفاء بالشرط في النذر عن الشرط في الاعتكاف غير ظاهرة، فإنه لا بد في جواز الرجوع عن الاعتكاف من الشرط فيه، غاية الأمر أنه يكفي الشرط الاجمالي، ولو الحاصل بقصد الوفاء بنذر المشروط، كما سبق.
(1) بلا خلاف ظاهر - كما قيل - وعن التنقيح: الاجماع عليه.
إذ ليس في الرجوع مخالفة للنذر، ليتحقق صدق الفوت، الذي هو موضوع وجوب القضاء. ودعوى: أن الاعتكاف الناقص ليس براجح ولا مشروع فلا يتعلق به النذر. فيها: أن ذلك خلاف فرض صحة النذر، وخلاف ما دل على مشروعية الاعتكاف المشروط، فإنه ظاهر في أنه راجح ومشروع ولو فسخ بعد ذلك. مع أنه لو سلم بطلان النذر فلا موجب للقضاء.