____________________
شمول المستثنى منه للحكم الوضعي، ومصحح زرارة: " قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال (ع): ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج " (* 1) وفي رواية أبي الصباح عن جعفر بن محمد (ع): " ما صنعتم من شئ، أو حلفتم عليه من يمين في تقية، فأنتم منه في سعة " (* 2) فإن إطلاق السعة يقتضي الصحة. فتأمل، وموثق سماعة: " وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو، ويصلي ركعة أخرى، ويجلس قدر ما يقول: " أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله " ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فإن التقية واسعة. وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله " (* 3). وقريب منها غيرها. وحينئذ لا مانع من الالتزام بالصحة في المقام، كما هو صريح جماعة، بل هو المشهور في غير المقام. فراجع ما تقدم في الوضوء.
نعم القدر المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقا لمذهبهم من حيث الحكم الكلي، مثل استعمال ما ليس مفطرا عندهم مع كونه مفطرا عندنا كالارتماس. أما لو كان موافقا لمذهبهم من حيث الموضوع الخارجي، فإن شمول النصوص له غير ظاهر، كما لو ثبت عندهم هلال شوال فأفطروا، فإن الافطار معهم ليس موافقة لهم إلا في اعتقاد كون يوم الافطار عيدا وهو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم في الحكم بحجية الشهادة، أو في حجية حكم حكامهم التي هي من قبيل الحكم الكلي الظاهري. ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في دخولهما تحت دليل
نعم القدر المتيقن صورة ما لو كان العمل موافقا لمذهبهم من حيث الحكم الكلي، مثل استعمال ما ليس مفطرا عندهم مع كونه مفطرا عندنا كالارتماس. أما لو كان موافقا لمذهبهم من حيث الموضوع الخارجي، فإن شمول النصوص له غير ظاهر، كما لو ثبت عندهم هلال شوال فأفطروا، فإن الافطار معهم ليس موافقة لهم إلا في اعتقاد كون يوم الافطار عيدا وهو من قبيل الموضوع لا الحكم. إلا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم في الحكم بحجية الشهادة، أو في حجية حكم حكامهم التي هي من قبيل الحكم الكلي الظاهري. ولا فرق بين الحكم الواقعي والظاهري في دخولهما تحت دليل