____________________
شاء الله - الكلام فيه.
وأما النصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمدا (* 1) فلا تصلح لاثبات ذلك، لأن التقييد بالعمد إنما كان في السؤال، فلا تصلح لتقييد وجوب القضاء على من أفطر. نعم في رواية المشرقي ذكر في الجواب (* 2) إلا أن الجزاء فيها مجموع الحكمين: من القضاء والكفارة، فلا تدل على تقييد القضاء به. فالعمدة في النصوص: ما ذكرنا.
وأما في السهو عن الصوم فلا خلاف ظاهر في عدم الافطار. وعن غير واحد: نفي الخلاف. وفي المستند: دعوى الاجماع المحقق، وحكاه عن بعض. ويشهد به جملة من النصوص المتضمنة لعدم الافطار لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا. منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" عن رجل نسي فأكل وشرب. ثم ذكر. قال (ع): لا يفطر: إنما هو شئ رزقه الله، فليتم صومه " (* 3) وصحيح محمد بن قيس: " كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر، من أجل أنه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى، فليتم صيامه " (* 4) وموثق عمار: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله. فقال (ع): يغتسل، ولا شئ عليه " (* 5) ونحوها غيرها.
واختصاصها بالثلاثة لا يقدح في عموم الحكم، لما في الصحيح الثاني:
من التعليل بالنسيان، المطرد في الجميع. ولعدم الفصل، أو فهم عدم الخصوصية. مضافا إلى عموم: " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (* 6)
وأما النصوص المتضمنة للقضاء على من أفطر متعمدا (* 1) فلا تصلح لاثبات ذلك، لأن التقييد بالعمد إنما كان في السؤال، فلا تصلح لتقييد وجوب القضاء على من أفطر. نعم في رواية المشرقي ذكر في الجواب (* 2) إلا أن الجزاء فيها مجموع الحكمين: من القضاء والكفارة، فلا تدل على تقييد القضاء به. فالعمدة في النصوص: ما ذكرنا.
وأما في السهو عن الصوم فلا خلاف ظاهر في عدم الافطار. وعن غير واحد: نفي الخلاف. وفي المستند: دعوى الاجماع المحقق، وحكاه عن بعض. ويشهد به جملة من النصوص المتضمنة لعدم الافطار لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا. منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
" عن رجل نسي فأكل وشرب. ثم ذكر. قال (ع): لا يفطر: إنما هو شئ رزقه الله، فليتم صومه " (* 3) وصحيح محمد بن قيس: " كان أمير المؤمنين (ع) يقول: من صام فنسي فأكل وشرب فلا يفطر، من أجل أنه نسي، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى، فليتم صيامه " (* 4) وموثق عمار: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله. فقال (ع): يغتسل، ولا شئ عليه " (* 5) ونحوها غيرها.
واختصاصها بالثلاثة لا يقدح في عموم الحكم، لما في الصحيح الثاني:
من التعليل بالنسيان، المطرد في الجميع. ولعدم الفصل، أو فهم عدم الخصوصية. مضافا إلى عموم: " ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر " (* 6)