____________________
وما في الجواهر من الاشكال فيه وفي الافطار في عيدهم - بالشك في شمول دينية التقية لمثل ذلك، الذي مرجعه إلى موضوع مصداقا أو مفهوما لا إلى حكم غير ظاهر، فإن الاختلاف في المسح على الخف، وجزئية البسملة، ومانعية التكتف أيضا اختلاف في مفهوم الموضوع، ولا ريب في ثبوت التقية فيها، وأنها من الدين، فالاختلاف في الموضوعات المستنبطة اختلاف مذهبي تشمله أدلة التقية.
نعم الاختلاف في الموضوع من جهة الأمور الخارجية ليس اختلافا مذهبيا، فلا تشمله الأدلة الخاصة بها، مثل الاختلاف في العيد للاختلاف في الرؤية وعدمها. وأما لو كان من جهة الاختلاف في الحكم الظاهري للاختلاف في حجية الشهادة أو حكم حاكمهم، فهو وإن كان اختلافا مذهبيا - كما اعترف به في الجواهر - لكنه لا تشمله أدلتها بنحو لا توجب القضاء كما عرفت. نعم لو حكم حاكمهم بهلال ذي الحجة فالحج الجاري على مقتضى الحكم المذكور مجزئ عن الإعادة. وكذا لو حكم حاكمهم بطهارة ماء فتوضأ به وصلى أجزأت صلاته عن الإعادة والقضاء.
ومما ذكرنا يظهر قوة ما في نجاة العباد: من الاجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم، أو أفطر قبل الغروب تقية، ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم. كما يظهر أيضا ضعف القول بالصحة في الجميع، اعتمادا على نصوص مشروعية التقية، كضعف القول بعدم الاجزاء، اعتمادا على أدلة وجوب القضاء، بعد الاستشكال في دلالة نصوص التقية على الصحة، كما في المسالك، والحدائق.
وبالجملة: التفصيل الذي ذكرناه هو الظاهر من النصوص المتقدمة،
نعم الاختلاف في الموضوع من جهة الأمور الخارجية ليس اختلافا مذهبيا، فلا تشمله الأدلة الخاصة بها، مثل الاختلاف في العيد للاختلاف في الرؤية وعدمها. وأما لو كان من جهة الاختلاف في الحكم الظاهري للاختلاف في حجية الشهادة أو حكم حاكمهم، فهو وإن كان اختلافا مذهبيا - كما اعترف به في الجواهر - لكنه لا تشمله أدلتها بنحو لا توجب القضاء كما عرفت. نعم لو حكم حاكمهم بهلال ذي الحجة فالحج الجاري على مقتضى الحكم المذكور مجزئ عن الإعادة. وكذا لو حكم حاكمهم بطهارة ماء فتوضأ به وصلى أجزأت صلاته عن الإعادة والقضاء.
ومما ذكرنا يظهر قوة ما في نجاة العباد: من الاجزاء إذا تناول ما ليس مفطرا عندهم، أو أفطر قبل الغروب تقية، ووجوب القضاء لو أفطر في عيدهم. كما يظهر أيضا ضعف القول بالصحة في الجميع، اعتمادا على نصوص مشروعية التقية، كضعف القول بعدم الاجزاء، اعتمادا على أدلة وجوب القضاء، بعد الاستشكال في دلالة نصوص التقية على الصحة، كما في المسالك، والحدائق.
وبالجملة: التفصيل الذي ذكرناه هو الظاهر من النصوص المتقدمة،