____________________
يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام، والشراب، والنساء، والارتماس في الماء " (* 1)، والمرفوع المروي عن الخصال، عن أبي عبد الله (ع): " خمسة أشياء تفطر الصائم... "، وعد منها:
الارتماس في الماء (* 2).
نعم يعارض ذلك كله: موثق إسحاق بن عمار: " رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (ع): ليس عليه قضاؤه ولا يعودن " (* 3). والجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة، كما عن المرتضى في أحد قوليه، وابن إدريس وغيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار، والعلامة، وولده والشهيد الثاني وغيرهم: من حمل النهي على الحرمة التكليفية - واختاره في الشرائع والمدارك - فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي والرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات، فإن بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. ولا ينافيه في المقام: قوله (ع) في الموثق: " ولا يعودون " لقرب حمله على ذلك أيضا، كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. فراجع.
(1) لاشتمال جملة من النصوص عليه، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: " الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء " (* 4). ونحوه غيره. ولا تنافي بينه وبين ما تضمن النهي عن الارتماس الظاهر في ارتماس تمام البدن. لامكان حمله على الأول، ويكون كل منهما مفطرا.
الارتماس في الماء (* 2).
نعم يعارض ذلك كله: موثق إسحاق بن عمار: " رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال (ع): ليس عليه قضاؤه ولا يعودن " (* 3). والجمع العرفي بينهما يوجب حمل ما سبق على الكراهة، كما عن المرتضى في أحد قوليه، وابن إدريس وغيرهما.
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الشيخ في الاستبصار، والعلامة، وولده والشهيد الثاني وغيرهم: من حمل النهي على الحرمة التكليفية - واختاره في الشرائع والمدارك - فإنه خلاف المعهود بينهم في الجمع بين النهي والرخصة الواردين في مقام بيان الماهيات، فإن بناءهم على حمل النهي على الكراهة الوضعية. ولا ينافيه في المقام: قوله (ع) في الموثق: " ولا يعودون " لقرب حمله على ذلك أيضا، كما يظهر بأقل ملاحظة لنظائر المقام. فراجع.
(1) لاشتمال جملة من النصوص عليه، كصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: " الصائم يستنقع في الماء، ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح بالمروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء " (* 4). ونحوه غيره. ولا تنافي بينه وبين ما تضمن النهي عن الارتماس الظاهر في ارتماس تمام البدن. لامكان حمله على الأول، ويكون كل منهما مفطرا.