عموم المنع. ومن ان فيه احداث مسجد، ولاستقرار قول الصحابة على توسعة مسجد رسول الله (ص) وعدم انكارهم، ولم يبلغنا انكار على (عليه السلام)، وقد أوسع السلف، المسجد الحرام و لم يبلغنا انكار علماء ذلك العصر " 1 انتهى.
لكن الاظهر، الجواز، لما أشار اليه الشهيد، ولانه احسان " وما على المحسنين من سبيل " 2 وفى الجواهر: " نفى الريب في الجواز 3 " وفى الحدائق: " نفى الاشكال " 4 وعمدة اعتماده على صحيحة عبد الله بن سنان الاتية. ودعوى ان الواقف لعله غير راض بذلك، مدفوعة، با نه لادخل لرضاه، لصيرورته بيت الله، مع انه مع استلزامه زيادة المصلين فيه، نوع تعمير فيشمله مادل على جوازه، بل رجحانه.
هذا، مضافا الى صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول " ان رسول الله (ص) بنى مسجده بالسميط. ثم ان المسلمين كثروا، فقالو: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه! فقال: نعم. فأمر به، فزيد فيه، وبناه بالسعيدة. ثم ان المسلمين كثروا، فقالوا:
يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه! فقال: نعم، فأمر به، فزيد فيه، وبناه بالسعيدة. ثم ان المسلمين كثروا، فقالوا:
يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فزيد فيه! فقال: نعم، فامر به، فزيد فيه، وبنى جداره بالانثى و الذكر. ثم اشتد عليهم الحر، فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل! فقال: نعم. فأمر به، فاقيمت فيه سوارى من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والاذخر، فعاشوا فيه حتى اصابتهم الامطار، فجعل المسجد يكف عليهم. فقالوا: يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين! فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله: لا، عريش كعريش موسى عليه السلام. فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله. وكان جداره قبل ان يضلل قامة. وكان اذا كان الفيئى ذراعا وهو قدر مريض عنز، صلى الظهر. فاذا كان ضعف ذلك، صلى العصر ".
وقال: السميط: لبنة، لبنة. والسعيد: لبنة ونصف. والانثى والذكر: لبنتان مختلفتان 5.
وهذه الصحيحة كما ترى واضحة الدلالة على الجواز عند حاجة المصلين.
ويمكن ان يكون مراد العلماء من التقييد بالمستهدم، عدم جواز النقض عبثا، لاصورة ارادة التوسعة، خصوصا مع حاجة المصلين وكثرتهم، بل يمكن ان يقال: يجوز فتح باب آخر اذا