اه مصى به، عين معينى باشد، تلف بعض ماعداى آن از تركه ضرر به آن ندارد. مگر آن كه ثلث، وفا نكند. كما اين كه تلف آن عين بعضا أو كلا ضرر آن بر موصى له است فقط و دخلى به ورثه ندارد.
فان قلت: ان في الدين الغير المستغرق من حين الموت ملك الوارث الزايد عن الدين قطعا، وتعلق حق الديان أيضا بما قابل الدين، فكان التركة مشتركة بين الديان والوارث، وكما أن في الوصية التلف على كليهما فكذا في الدين، لان التالف مشترك بين الورثة ملكا والديان حقا، فالتالف متعلق حق الديان وملكه الوارث، فيقتضى أن يوزع عليهما.
قلت: فرق بين الملك وتعلق الحق، اذ في الملك المشترك اذا تلف يلزم ان يكون من المالكين، وهذا بخلاف متعلق الحق، اذ مادام المتعلق باقيا يجب اخراج الحق منه، ولذا اذا تلف بعض العين المرهونة لا تبطل الرهانة بالنسبة الى بعض الدين، بل يجب اداء تمام الدين من البقية، ففى الوصية حيث قلنا ان التركة مشتركة بين الموصى له والورثة فاذا تلف بعضها تلف من كل منهما، وان كانت بالكلى في المعين، وامكن ادائه من الثلث، فانه لايجب مثلا اذا اوصى بماة وكانت التركة ستمائة، وتلف من التركة مأة، فانه يحسب على الموصى له وينقص من المأة سدسها، وان كان الثلث وافيا وامكن اداء التمام.
واما في الدين فحيث انه في ذمة الميت وهو أحق بماله فمادام باقيا ويمكن تأديته من التركة وجب، ومثله الكفن، فانه لو كفن الميت فسرق منه وجب ثانيا، واذا تلف بعض التركة وجب، واذا تلف بعض التركة لايحسب التالف عليه، وفى الوصية أيضا اذا لم يكن الموصى له شريكا يكون الامر كذلك مادام الثلث وافيا، كما اذا أوصى ببناء مسجد أو قنطرة أو بتمليك زيد ماة دينار أو الشئ الفلانى أو نحو ذلك من الوصايا العهدية، فان تلف بعض التركة لايضر بالوصية الا اذا نقص الثلث ولم يكن وافيا، والا فمادام الوفاء يجب العمل بالوصية، لان التركة بتمامها ملك للوارث، والميت الموصى له حق فيها مثل الديان، ومن هذا البيان ظهر أن الوجه في عدم ورود الضرر على الديان ليس هو كون الارث بعد الدين، اذ معنى ذلك ليس كونه بعد ادائه، بل المراد أن الارث انما هو في الزايد عن الدين أنه بعد الوصية أيضا بهذا المعنى، مع أنه لو كان الوجه ماذكر لزم عدم الفرق بين اقسام الوصية، ولابين الوصية والدين، فتدبر.