وفيه أن هذا خلاف ظاهر الخبر، لان الظاهر منه السؤال عن أنه لو اوصى الى أحد يشمل ذلك ماكان له من العمل بعنوان الوصية للغير أم لا، وهذا غير ما نحن فيه كما لا يخفى، مع أنه يمكن ان يكون المراد أنه يلزمه لو كان للموصى الاول قبل الموصى الثانى حق الوصاية بأن يكون امره بالايصاء عند موته. وربما يحتمل أن يجعل " قبله " ظرفا، ويكون المراد أنه يلزم إن كان للوصى قبل الايصاء الى الغير حق من طرف الموصى، بأن كان اذن له في الايصاء.
وكيف كان لاوجه للاستدلال، اذ لا اقل من الاجمال، فالحق عدم الجواز.
ثم لو فرض الاذن من الموصى أو قلنا بالجواز مع الاطلاق فلابد من تصريح الموصى أو ظهور كلامه، والا فلا يجوز للوصى الثانى التصدى، والخبر المذكور يمكن أن يدل على الجواز كما هو احد الوجوه المذكورة، لكن لايمكن التمسك به لمكان الاجمال.
بقى شي وهو أنه لو أوصى الوصى هل يحمل فعله على الصحة وأنه مأذون من قبل الموصى الاول أولا يجوز التصرف الا مع ثبوت كونه مأذونا؟ الاظهر الاول، لانه ذويد فتصرفه محمول على الصحة، كما في الوكيل اذا تصرف مع الشك في أنه مأذون في ذلك التصرف، و كما في ساير تصرفاته مع عدم العلم بأنه مأذون فيها، ومن ذلك ظهر ضعف الوجه الثانى.
سؤال 669: هر گاه دين يا وصيت متعلق به تركه باشد و بعد از موت و قبل از اداء، بعضى از تركه تلف شود، آيا نقص بر همه است يا بر وارث تنها؟
جواب: اما در دين، پس نقص بر وارث است. مگر آن كه دين مستغرق باشد. كه در اين صورت، وارث ضامن نيست مگر آن كه مال در يد او باشد و تقصير كرده باشد در اداء دين.
پس مادام كه دين اداء نشده است، هر ضررى وارد آيد، بر تركه وارد است دخلى به ديان ندارد. چون تركه مال ديان نيست بلكه باقى است بر ملك ميت، يا منتقل است به وارث و واجب است اداء دين از آن، مادام كه ممكن باشد. بلكه هر گاه دين مستغرق نباشد، لكن اداء آن موقوف باشد بر صرف تمام آن، واجب است من باب المقدمه.
و اما در وصيت، پس ضرر بر همه وارد است. چون موصى به مال موصى له است و بقيه مال ورثه و تركه، مشترك است. پس هر گاه وصيت به حصه مشاعه باشد، ضرر بر همه است.
به كلى في المعين باشد، مثل اين كه وصيت كند به صد دينار از براى شخص. بلى هر