فما الحكم افتونا مأجورين.
جواب: مقتضى القاعدة القرعة، ويحتمل التشريك بالتنصيف لكل منهما، وهو الاعدل. و كذا الحكم في كل مالين مختلفين اشتبها بين اثنين، اختلفا في القيمة أولا.
نعم، ورد خبر خاص في خصوص مورد بخلاف ما ذكر وعمل به بعض في مورده، وهو خبر اسحاق بن عمار 1 عن ابى عبد الله (ع) في الرجل يبعضه الرجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال (ع): " يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلثة اخماس الثمن، والاخر خمسى الثمن "، قلت: فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلثين: إختر أيهما شئت، قال: قد أنصفه "، وهذا الخبر رواه المشايخ الثلثة، وعمل به الشيخ وجماعة، ورده ابن ادريس ذاهبا الى القرعة 2، ومال اليها غير واحد ممن عمل بالخبر في غير مورده حتى اذا كان الثياب متعددة أزيد من اثنين منهم س ولك وئق 3.
ثم إن مقتضى القاعدة في غير مورد الخبر وان كان هو القرعة لعموماتها، إلا أنه لا يبعد الحكم بالتشريك، وهو الاوفق بالجمع بين الحقين. ويؤيده أو يدل عليه ما ورد في خصوص ايداع رجل دينارين والاخر دينارا، ففى خبر السكونى 4 عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها، فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا ويقسمان الدينار الباقى بينهما نصفين (والله العالم).