لكن ممكن است گفته شود: مراد از خبر، بودن ثواب حج است از پدر، و الا هر گاه بر وجه نيابت باشد عمره مفرده و حج افراد مىشود. و لذا صاحب جواهر نيز بعد از ذكر خبر فرموده است در آخر كلام: " وان كان الذى يقوى، عدم الاجزاء ان لم يكن دليل خاص " 1.
فان قلت: أن الفقهاء لم يذكروا في شرائط التمتع ماذكر من إعتبار اتحاد الشخص في الحج و العمرة، فيعلم من ذلك عدم اعتباره عندهم.
قلت يمكن أن يكون ذلك من جهة وضوح المطلب، قال في الجواهر: " وظاهر الاصحاب عدم اشتراط امر آخر غير الشرايط الاربعة أو الثلاثة في حج التمتع، لكن عن بعض الشافعية اشتراط امر آخر وهو كون الحج والعمرة عن شخص واحد، فلو اوقع المتمتع، الحج عن شخص والعمرة عن آخر تبرعا مثلا لم يصح. ويمكن ان يكون عدم ذكر اصحابنا لذلك اتكالا على معلومية كون التمتع عملا واحدا عندهم، ولاوجه لتبعيض العمل الواحد، فهو في الحقيقة مستفاد من كون حج التمتع قسما مستقلا. ويمكن أن لايكون ذلك شرطا عندهم، لعدم الدليل على الواحدة المزبورة التى تكون العمرة معها كالركعة الاولى من صلاة الصبح، والالم تصح عمرته مثلا مع اتفاق العارض عن فعل الحج الى أن مات، بل المراد اتصاله بها وايجاب اردافه بها مع التمكن. وحينئذ فلا مانع من التبرع بعمرته عن شخص، وبحجه من آخر، لاطلاق الادلة. بل لعل خبر محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام 2 دال عليه 3.
قلت قد ظهر مما ذكرنا وجه عدم الصحة. وكذا فيما يستفاد من كلامه (قدس سره) ايضا في الفرض الذى اتفق العارض عن فعل الحج، فإنه وان صح عمله عمرة، لكنه عمرة مفردة، لاتمتع.
ولا يلزم من عدم صحتها تمتعا بطلانها، فتنقلب مفردة قهرا، كما اذا اراد الصلاة تماما في مواطن التخيير، فسلم على الركعتين مثلا. وكما اذا ترك التتابع في صوم الكفارة فانه يبطل كفارة، لكن الايام السابقة لا تبطل صوما.
اشكال دوم، اين كه جايز نيست از براى متمتع اين كه بعد از احلال از عمره از مكه بيرون رود مگر به جهت ضرورت، كه در اين صورت بايد محرم شود به احرام حج و بيرون رود. و