التذكرة 1 الاجماع عليه، بل عن المبسوط 2 دعوى اجماع اهل العلم كافة عليه، لكن الاظهر كفاية العجز عن الاداء. وحينئذ فان قلنا: ان الدين من المؤنة. أو أن الغارم العاجز عن الاداء فقير عرفا و - إن لم نقل بدخوله في المؤنة كما اخترناه وفاقا للجواهر 3 - فيرجع الى اعتبار الفقر فيه، لكن بهذا المعنى، لا بمعنى عدم تملك قوت السنة، ويكون الغارم حينئذ اخص من الفقر. ولا يضر جعله قسيما له بعد أن يكون المقصود في الاية 4 بيان المصارف، مع أن بعض الغارمين ممن لايصدق عليه الفقير كالميت المديون، بل بعض الافراد لايعتبر فيه العجز عن الاداء - على ما صرح به في المستند 5، - كالدين لاصلاح ذات البين ولدفع بعض الشرور والمفاسد.
وان لم نقل بذلك وقلنا، أن المالك لقوت سنته لايعد فقيرا وان كان دينه اضعاف ما عنده - كما يظهر من بعضهم، بل هو صريح بعض، - وعليه يكون النسبة بين الغارم والفقير عموما من وجه. فنقول: لادليل على اعتبار ازيد مما ذكرنا من الحاجة والعجز عن الاداء. وما قد يستظهر من بعض الاخبار - كما رامه المحقق الانصارى 6، - ليس بذلك الوضوح، بل محل منع.
ويمكن ان يكون مراد المدعين للاجماع ايضا من الفقر مجرد الحاجة والعجز عن الاداء. ويمكن ان يكون نظرهم الى ماذكرنا من كون الدين داخلا في المؤنه، وأن العاجز عنه فقير.
وكيف كان: فلا دليل على اشتراط الفقر بمعنى عدم القدرة عى مؤنة السنة في الغارم. وحينئذ فيجوز لمن عنده قوت السنة وكان عليه دين بقدره، أو از يد بحيث لو اداه من قوته بقى بلا مؤنه أن يأخذ من الزكاة لاداء دينه كما استقر به العلامة في النهاية 7، وقواه بعض آخر، وان كان الاحوط أن يؤدى دينه مما عنده ثم يأخذ الزكاة لقوته، او لبقية دينه ان كانت له بقية.
ثم مما ذكرنا ظهر أن المراد من العجز هو العجز العرفى، وان كان متمكنا فعلا، بل وجب عليه شرعا كما اذا كان عنده بمقدار قوته زائدا على المستثنيات في الدين. هذا، ولو كان متمكنا من الاداء تدريجا، لادفعة، فهل يجوز له الاخذ، اولا، وجهان. لايبعد ترجيح الاول لاطلاق