فروع:
الأول: يسقط الترتيب عن المرتمس دفعة واحدة، لقول الصادق عليه السلام: " إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " (1).
وقال بعض علمائنا: يرتب حكما (2).
الثاني: قال المفيد: لا ينبغي أن يرتمس في الراكد، فإنه إن كان قليلا أفسده (3). وليس بجيد لما بينا من بقاء الطهورية بعد الاستعمال.
الثالث: لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر مع الجريان وإن لم يرتب - خلافا لبعض علمائنا (4) - لقول الكاظم عليه السلام وقد سئل أيجزي الجنب أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر على ما سوى ذلك؟: " إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك " (5) وكذا البحث في الميزاب وشبهه.
البحث الثاني: في مسنوناته.
وهي:
الأول: الاستبراء بالبول للمنزل الذكر، فإن تعذر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا، وعصر رأس